الاثنين، 18 مايو 2015

الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية برصدها


توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وقد أنشأت كل معاهدة من هذه المعاهدات لجنة خبراء لرصد تنفيذ أحكام المعاهدة من جانب الدول الأطراف فيها. وبعض هذه المعاهدات مستكملة ببروتوكولات اختيارية تتناول شواغل محددة.
   
التاريخ
هيئة الرصد
ICERD الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
21 كانون الأول/ديسمبر 1965
ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
ICESCR العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
18 كانون الأول/ديسمبر 1979
CAT اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
10 كانون الأول/ديسمبر 1984
CRC اتفاقية حقوق الطفل
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
ICRMW الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
18 كانون الأول/ديسمبر 1990
CPED الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
20 كانون الأول/ديسمبر 2006
CRPD اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
13 كانون الأول/ديسمبر 2006
ICESCR - OP البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10 كانون الأول/ديسمبر 2008
ICCPR-OP1 البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
ICCPR-OP2 البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
15 كانون الأول/ديسمبر 1989
OP-CEDAW البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 كانون الأول/ديسمبر 1999
OP-CRC-AC البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
25 أيار/مايو 2000
OP-CRC-SC البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
25 أيار/مايو 2000
OP-CAT البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
18 كانون الأول/ديسمبر 2002
OP-CRPD البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
12 كانون الأول/ديسمبر 2006
       

الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والهيئات المعنية برصدها


توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وقد أنشأت كل معاهدة من هذه المعاهدات لجنة خبراء لرصد تنفيذ أحكام المعاهدة من جانب الدول الأطراف فيها. وبعض هذه المعاهدات مستكملة ببروتوكولات اختيارية تتناول شواغل محددة.
   
التاريخ
هيئة الرصد
ICERD الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
21 كانون الأول/ديسمبر 1965
ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
ICESCR العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
18 كانون الأول/ديسمبر 1979
CAT اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
10 كانون الأول/ديسمبر 1984
CRC اتفاقية حقوق الطفل
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
ICRMW الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
18 كانون الأول/ديسمبر 1990
CPED الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
20 كانون الأول/ديسمبر 2006
CRPD اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
13 كانون الأول/ديسمبر 2006
ICESCR - OP البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10 كانون الأول/ديسمبر 2008
ICCPR-OP1 البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
16 كانون الأول/ديسمبر 1966
ICCPR-OP2 البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
15 كانون الأول/ديسمبر 1989
OP-CEDAW البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 كانون الأول/ديسمبر 1999
OP-CRC-AC البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
25 أيار/مايو 2000
OP-CRC-SC البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
25 أيار/مايو 2000
OP-CAT البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
18 كانون الأول/ديسمبر 2002
OP-CRPD البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
12 كانون الأول/ديسمبر 2006
       

يوم حقوق الإنسان

يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان كل عام في 10 كانون الأول/ديسمبر. وهو يحتفل بذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950، بعد ما أصدرت الجمعية العامة القرار 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
عندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان، إثر تصويت 48 من الدول الأعضاء تأييداً له وامتناع ثماني دول عن التصويت، أُعلن أنه "معيار مشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب وجميع الأمم"، ينبغي لبلوغه أن يتوفر الأفراد والمجتمعات في العمل على "السعي بتدابير وطنية ودولية مطردة إلى ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي وفعال". ومع أن الإعلان، بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ليس وثيقة ملزمة، فإنه شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسان و التي تشكل معاً معياراً دولياً لحقوق الإنسان. واليوم، تحقق الموافقة العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان أكَسبَ الإعلان مزيداً من القوة أيضاً و أبرز أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.
ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها المسؤول الرئيسي عن الحقوق في الأمم المتحدة، تضطلع، هي ومكتبها، بدور رئيسي في تنسيق جهود الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان.

العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:
الجزء الأول
المادة 1
1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
المادة 17
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
المادة 21
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء الخامس المادة 26
1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 28
تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة 29
1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 30
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.
المادة 31
1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

مشروع سفير في قصر الأمم في جنيفتدعمت الحركة الدولية لحقوق الإنسان عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ولأول مرة في تاريخ البشرية، ينص الإعلان الذي تمت صياغته "على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم"، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر. وقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.
ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها. وتتحمل الدول بانضمامها كأطراف إلى المعاهدات الدولية، بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي بأن تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتفي بها. ويعني الالتزام باحترام حقوق الإنسان أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بتلك الحقوق أو تقليص هذا التمتع. ويتطلب الالتزام بحماية حقوق الإنسان أن تقوم الدول بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات تلك الحقوق. ويعني الالتزام بالوفاء بالحقوق أنه يتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. وحيثما تعجز الإجراءات القانونية المحلية عن التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثمة آليات وإجراءات بشأن الشكاوى الفردية متاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي للمساعدة في كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها على الصعيد المحلي فعليا.

كلمات في السلم:


السلــم= بنــاء، تطور وازدهـار
السلــم= الاستقرار والعمل والتطور والحياة الكريمة
السلـم حق للإنسـان
قيل: لا أحديستطيع أن يكون حرا إذا لم يكن الجميع أحرارا.........
رموز السلام


مقدمة
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين إلى يوم الدين
و بعد:
السلم مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، ونقولالمسلمين فقط، فأصبحت جزءً من كيانهم وعقيدة من عقائدهم، ولقد دعا الإسلام منذمجيئه مع الرسول الكريم إلى السلم ووضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية، كما أن الإسلام يحب الحياة ويقدسها ويحبب الناس فيها ولذلك يحررهم من الخوف ويرسم الطريقة المثلى لتكونالإنسانية بأسمى معانيها.
كما أن السلم من الإحسان وهو من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسانلأنه لا يصدر إلا من نفس كبيرة راجحة العقل صبرت على اعتداء الغير وأذاه....
فلتكن عقيدتـنا في الحوار والمجــادلات مبنية علىالسلـم لا غير، لأن هذا الأخير أساس حل النزاعات ونبذ البغضاء ومحبةالناس وجمل شملهم، والسلم من أهم العوامل على نشر العدل والأمـنوالطمأنينة فـي ربـوع الأوطــا ن.
ليس هذا فحسب، فالسلم طريـق معبد خالمن العقبـات والحوادثوالـذي نصل بفضله إلى غـايتنـا ألا وهـيمرضاة الله ، فما عليـنا إلا بالسير والمرورعلـيه
فماذا نخسـر..؟....
** حقيــقةالسلــم **
مفهوم السلم:
السلم هو ذلك التعايش والاستقرار التام بين شعوب وأعراق مناطق مختلفة نتيجةالتفاهم وحسن الجوار، واحترام الرأي الآخر، وتقبل تعايش الأقليات مع بعضها، وحلالمشاكل سلميا من دون عنف،
ولفظ الإسلام الذي هو عنوان هذا الدين مأخوذ من مادة السلام لأن السلاموالإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة والأمن والسكينة ورب هذا الدين من أسمائه *السلام* وحامل رسالة الإسلام هو حامل راية السلام، والسلم هو أيضا الحالة التييسود فيها النظام والهدوء والاستقرار حيث يشعر فيه الفرد بضمان كرامتهوممتلكاته وحريته.
مظاهـــرالسلــم:
من مظاهر السلم الأساسية: الاستقرار الحياةالبناء التطور تزايدالبشريةالتوازن البيئيازدهار الحركة العلميةالصحةالتغذية المتوازنةالأخلاق الحميدة العمل بالدساتيروإطلاق الحرياتالرفاهية – التعلمارتفاع الإنتاج الفلاحي والصناعي.
السلمو الانسان:
من مزايا حياة الإنسان أنه يرغب أن يعيش في ظل السلم والوئام ،لأن السلم هوالشمس المضيئة، ولكل جيل طريقته في الحياة وأسلوبه في العيش إلا أن الحرب هيالنار التي تقوم على خلل في القياس بين الدول، وإن السلم مشابه للماء الذي يطفئنار الحروب وإنه هو الذي يظفر لنا بمستقبل مجيد وتقل فيه أسباب الفقر والمرضويحلو العيش في اطمئنان، أما الحروب كالداء تتوثق فيها روابط الكره وبواعثالحسد والكراهية وهما أساس الداء واصل البلاء.
والحديث حول السلم وآفاقه يبعث في النفس الاكتئاب والقلق لأن السلم أفضل مايفضله المرء في هذا الوجود ، ولعل المقام هنا لا يسعنا إذا استرسلنا في سردالاستدلالات مهما كان مصدرها وهي عديدة ومتنوعة، سواء كانت نابعة من تجاربالحياة الطويلة والممتدة إلى بدايات الإنسان على هذه الأرض، أو نابعة منالنتائج التي تحصل عليها المفكرين والسياسيين الذين تعمقوا في البحث في مختلفمناحي الحياة، وكل ذلك يدلنا على أنه كلما توفر الوئام والسلم للفرد وكلمامُنحت له الاستقلالية والحرية كلما كان ذلك بادرة خير على مجتمعه وعلى البشريةجمعاء، وتوفر السلم في حياة الإنسان يمكِّنُ أي شخص من تحقيق وجوده ومكانتهالحقيقية ونزع ستار الاستبداد والظلم والاحتقار والتخلص من قيود الماضي والتمسكبكل شيء من شأنه أن يساعده على مواصلة مشواره في جو من السلم والطمأنينةوالأمان وصولاً إلى النجاحات التي يرغب فيها جاعلاً من نفسه فردًا فعالاًإيجابيًا في هذا الوجود، وبذلك يجنب نفسه ويجنب الآخرين التهميش والاحتقاروالظلم وشتى الإهانات .
لتوفير السلم والاستقرار والتعاون والتضامن في العالم لا بد من نزع السلاحباعتباره قضية تهم الإنسانية كلها ووهي إحدى مصادر الاضطرابات التي يعرفهاالعالم الدولي، ويزداد الاهتمام بهذه المسألة (أي نزع السلاح) بسبب الإمكانياتالهائلة التي تسخر للتسلح في الوقت الذي يعيش فيه عدد كبير من البشر مأساةالمجاعة التي أصبحت تهدد دولا بأكملها، ويقصد بنزع السلاح الحد من التسلح.
بوسع العالم في ظل السلم والأمن أن يتصرف ويتحرك بوعي ربما يكون تامًا وبسرعةمدروسة صوب تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر استقرارا وتوازنًا..ولابد من ضرورةأمن الشعوب والعيش في سلام وحسن الجوار ..
أهميـــةانتشار السلــــــم:
نظرًا لأهمية وضرورة انتشاره في جميع مشارق الأرض ومغاربها، سعت جميع الأيدي جاهدةلتحقيق ذلك، ولإبعاد الشبهات ساهمت في تنفيذ الأمر بشكل غير مباشر عن طريق اللافتاتوالصور والإعلانات لإيقاظ الضمائر النائمة، ومن خلال نشر قصص للأطفال لكي يكبروا فيوعي لا في غفلة من أمرهم وليدركوا أيَّ وضعٍ يعيشون فيه، ولأحسنوا التصرف حين تتاحلهم فرصة .
ومن بين أهم الجهات العالمية منظمة **اليونيسيف**لرعايةالطفولة، والتي تسعى على قدمٍ وساق لتحقيق الوقاية اللازمة للأطفال وحمايتهم منالاستغلال والاحتقار والظلم وهم لا يزالون في ريعان شبابهم بل في ريعانطفولتهم، ومنحهم أيضا جميع حقوقهم،وتوفير الحياة الكريمة لهم في جو ملؤه السلموالوئام، وقد أعلنت المنظمة سنة1959معن حقوقالطفلوركزت على أهمية توفير السلم له في جميع جوانب حياته.
ولحاجة الإنسان لتوفر السلم وصعوبة العيش من دونه، لوحظ أن العديد من الشعراءتغنوا به فقالوا ما يمكن أن يلين القلوب ويدخل الرحمة فيها.
حيث قال أحدهم ناصحًا الناس بإتباع مسلك السلم بشعر حلوٍ جذاب:
العفو يعقب راحة ومحبة --- والصفح عن ذنب المسيء جميل
* وقال شاعر أخر يدع إلى نفس الهدف مع تركيزه على محو الحقد من القلوب وقابلةالرذائل بالفضائل فيقول:
" وإن بغى باغٍ عليك بجهله--- قابله بالمعروف لا بالمنكر"
* وهناكمن يدع الناس إلى السلم فيقول:
إذااعتذر الصديق إليك يومــا --- فجاوز عن مســاويه الكثيـرة
عنالمختــار أن الله يمحــو --- بعذر واحــدٍ ألفــي كبيـرة
السلم في حياةالإنسان
السلم هو حق للإنسان كباقي حقوقه الأخرى ولعله أهم حق يجب أن يتمتع به، فهو يمثلالأمن له ويمثل الطمأنينة أيضا والسكينة كيف يستطيع الفرد أن يمارس كل حقوقه دون سلم وأمن ورفاهية ؟
كيف يستطيع هذا الفرد أن يتخلص من الخوف والتردد مع أنه لم يفعل أو يقل مثقالذرة يمكن أن تدينه؟
أين يستطيع إبداء رأيه وعيش حياته وبناء مجتمعه مع أنه يعلم أنه مهدم لا محالةفوق رأسه ورؤوس أولاده وأحفاده؟
كل هذه التساؤلات والعقد لا تحل إلا إذا توفر السلم في الأوطان، والطمأنينة فيالقلوب، والصفاء في الحياة.
السلم في عصرنا الحالي
انعدام السلم هو ما نعيشه في أيامنا هذه ، والسبب الشائع هو الصراعات التيعرفتها المجتمعات البشرية والتي أدت إلى نشوب حروب كبيرة كثيرة لا رحمة فيهاولا شفقة على الجنس الحي (كل كائن حي) ، وأفضل مثال والذي يعتبر الدليل القاطعهو مرحلة الحرب العالمية الثانية التي تعتبر أكثر الحروب تدميرا وأسوء حقبةمرّت على البشر حيث خلفت من الخسائر الفادحة مالا يمكن إحصائه ومالا يقدر العقلتصوره سواء خسائر بشرية أو مادية مما دفع إلى التفكير في إتحاد السلم والوئامالذي يساعد على حل النزاعات بطرق سليمة.
وقد تعددت أسباب الحروب فمنها ما تكون سياسية ومنها ما تكون اجتماعية أواقتصادية ومنها ما تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادةوالحرية والمساواة.
من العواملالمساعدة علىانعدام السلم
نتيجة للصراعات الدولية ازدادت العوامل التي تساعد على انعدام السلم ومن بينهانذكر ثلاثة عوامل تجسدت فيها باقي الأسباب، والتي تعتبر أهم هذه الأسباب:
السباق نحوالتسلح:C
السباق نحو التسلح أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انعدام السلم ، حيث أنالتنافس في التسلح وصل في فترتنا المعاصرة إلى مستويات مذهلة وأصبح استمرار هذاالتنافس يشكل أيضا عاملا أساسيا وهاما في الحياة الدولية ومعيارا للعلاقات بينالدول.
والسباق نحو التسلح ظاهرة عسكرية سياسية صناعية تجارية تتمثل في استمرارالتنافس بين الأقطار المتنازعة بشكل من الأشكال على تحسين كفاءاتها وأسلحتهاالقتالية وطاقاتها الإنتاجية.
ويتضح ذلك من خلال تطوير الأسلحة و المعدات الحربية نوعيا و إنتاجها بكمياتكبيرة و تكديسها بوتيرة تتناسب مع وتيرة التطور التقني و بـناء قواتمسلـحة ضخـمة متأهبة لخـوض القتـال كما تتمـثل بالنسبة إلىالدول غيـر الصناعـية في استيراد الأسلحة و المعدات و تكديسها.. .الخ ، فلقد أنفقت المجموعة الدولـية عام1974 مبلغ 210 مليار دولارفي التسلح، أما في سنة 1980 فقدر المبلغ بحوالي 600 مليار دولار،وينفق العالم من أجل التسلح أكثر مما ينفق من أجل التعليم العام والخدماتالصحية معًا، ويصل متوسط الإنفاق السنوي لكل عسكري إلـى 800 دولاربينما لا يتجاوز متوسط الإنفاق السنوي لكل طفل على صعيدالتعليم 100 دولار،حيث تحول سباق التسلح نفسهإلى حافز قوي يدفع الدول إلى متابعة هذا السباق خوفا من فقدان الموقع المتميزوالتخلف بالنسبة للدول الأخرى، وبصنع الأسلحة النووية واستخدامها كالقنبلة التياستعملت ضد هيروشيما وناغازاكي سنة 1945 بدأعصر جديد في سباق التسلح وشمل بناء المحطات النووية وتخزين الرؤوس النوويةوزادت حدة التنافس حول هذهالأسلحة إلى أهدافها ( طائرات، صواريخ، غواصات نووية، مدافع ذرية..الخ)
المخاطر التكنولوجية:A
إن التكنولوجية سلاح ذو حدين، أي أن لها محاسن تفيد البشرية، وأخرى تشكل خطرعليها، وما نلاحظه في هذه الأيام، استغلال التكنولوجية أو التقدم العلمي فيالجوانب السلبية بدل من
الجوانب الإيجابية، ومن بين هذه المخاطر نذكر منها:
Pالسباقنحو التسلح .
Pالدمارالشامل .
Pاستعمالالتكنولوجيا في السلب والاستعمار والطمس والإهانات.
Pالتجاربالنووية تبيد الكائن الحي من بشر ونبات وحيوان.
Pأصبحتتشكل خطرا على التوازن البيئي كتهديد طبقة الأوزون.
Pضعفالجانب الروحي للحضارة المعاصرة.
Pاحتكارالدول المتقدمة لمختلف التكنولوجيات.
Pخسائربشرية: الأرامل – اليتامى – والمشوهين .
Pنقصالغذاء والبطالة والتشرد .
Pالخرابوالدمار في جميع الميادين .
Bالسلاحالنووي:
لقد حولت الأسلحة النووية العالم المعاصر إلى عالم هش، وحولت الإنسان المعاصرإلى كائن يعيش خاطر الفناء الجماعي .
كما إن كل رأس نووي من الرؤوس النووية الموجودة في العالم التي يبلغ عددهاخمسين ألفرأس نووي قادرة على قتل250 ألفنسمة، أي أنه لو استخدمت جميع هذه الرؤوس النووية في حرب نوويةفإنها ستقتل 12 ألفمليوننسمة ؟!.
*التكنولوجياوالسلم *
التكنولوجيا علم، والعلم عبادة، وتطور التكنولوجيا تعني تقدم العلم، فهذا أمرايجابي يبوء بالازدهار، لكن استغلال التكنولوجيا في غير الأمور التي تحفظ سلامةالفرد فهذا أمر سلبي يبوء بالتشاؤم .
وكما سبق لنا أن تحدثنا، فالتقدم التكنولوجي أحد الأسباب المتعددة لانعدامالسلم، والمقصود بذلك اختراع الأسلحة، فالأسلحة هذه تساهم في نشر السلم بنسبةضئيلة، أي أن بالأسلحة ندافع
عن أنفسنا ووطنا ومالنا وعرضنا وحقوقنا وكل شيء ما يستحق أن ندافع عنه، لكنهناك جانب آخر، وهو أن التكنولوجيا ( أي الأسلحة ) تسلبنا في نفس الوقت أنفسناووطننا ومالنا وحقوقنا وشرفنا، فلولا وجود الأسلحة لما استعملها المستعمرلتحقيق غايته، ولولا وجود الأسلحة أيضا لعاش الناس أحرارا مطمئنين، وهنا يتجلىدور التكنولوجيا في انتشار السلم وانعدامه،حيث التكنولوجيا هذه أوشكت أن تزيلالعالم ، فهل يُمكِننا أن نصنف التكنولوجيا والتقدم العلمي في خانة الايجابيات؟ أم في خانة السلبيات ؟ أو نصنفهما في كلتا الخانتين ؟ أسئلة تبقى مطروحة.
واجب التوعية من أجل السلم
تلعب منظمة الأمم المتحد دورًا رئيسيا في نشر السلم وضمانه في العالم، وذلك بـ:
v إصدار معاهدة نزع السلاح.
v العمل على وقف التجارب النووية.
v وضع نظام اقتصادي عالمي جديد وعادل قائم على المساواة والعدالة والتنمية .
v العمل على وقف التجارب النووية.
v عن طريق عمليات التوعية ونشر ثقافة السلم بمختلف الوسائل.
وهنا ك حلول أخرى تعجز عقولنا على الوصول إليها، لكن هذا لا يمنعنا منالاستمرار في ما بدأنا به.
كما تلعب المدرسة والجمعيات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات دوراهاما في تكوين المواطن المسئول بتعليمه وتثقيفه وتزويده بثقافة السلم كتجنبالعنف واحترام حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي وترقية الديمقراطية والعدلوالحرية والتسامح والتنمية لأن ذلك
أساس الاستقرار والعمل والتطور والإبداع في الحياة الكريمة .
و كل فرد حتى ولو كان أميّا، يعرف معنى السلم في حياته وحياة إخوانه، فالذييعلم معنى السلم بكيانه أحسن من مَن يعلمه بالمعنى اللغوي لا غير .
ولتجنبهذه الحروب والمآسي التي تنجم عنها يستوجب غرس ثقافة السلم في عقول الأفراد،
**فالسلمأنا وأنا السلم** أي أن الإنسان هو الوحيد المسئول عن انتشار السلم وهو المسئول في نفس الوقتعن انعدامه، فهو مصدر هذه المآسي والحروب ومصدر السلام واللا عنف.
أروع ما قيل في السلم
!دعاالله إلى مقابلة شرور الناس بالعفو والسلم والإحسان والصفح لأن ذلك داعية إلى نزعالعداوة من صدورهم وإحلال مكان هذه العداوة المودة، حيث قال جل شأنه*...وَلاَتَسْتَوِي الحَسَنَةُ وَلاَ السَيِّئَة اِدْفَعْ بالّتِي هِيَ أَحْسَن فَإِذَاالذِّي بَيْنَكَ وَ بَيِنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَه وَلِيٌ حَمِيم...*
!قالمعاذ بن جبل: لما بعثني رسول إلى اليمن قال: * مازال جبريلعليه السلاميوصني بالعفو فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصني بترك الحدود *
! قيـل: العلمخليل المؤمن والحلم وزيرهوالعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبر أمير جنوده والسلمسلاحه .
! قيـل: أفضل الأشياء التي تهبها في حياتك هي: إتباع السلم مع عدوك والصبر على لجاجة خصـمك، والإخلاص لصديقك والقدوةالحسنة لأولادك، والإحسان لوالديك، والاحترام لنفسك، والمحبةلجميع الناس.
! قال أحد رجال السياسة بعد أن جرّب الحياة وفهم أسرارها ناصحًا ولده:* اصفح عن جميع الناس واجتهد في أن تكون بسيطا مهما سموت لتصبح مفيدًا ولتظل حرًا
ما خلّده التاريخ
J.إتباعالسلم:
من تاريخ عـفو الرسـولصلى الله عليه وسلم (موقف لا ينسى ولا يبلى وذلك يوم فتح الله عليه مكة وانتصر على أعدائهالذين آذوه واضطهدوه وأخرجوه فإنه قال لهم:
ما تظنوني فاعل بكم؟فأجابوا:خيرا،أخٌ كريم وإبن أخٍكريم،فقال: إذهبوا فأنتم الطلقاء"
فبإتباعالسلم كاد الإسلام يعم أرجاء العالم .
L.إهمالمبدأ السلم:
وهناك أمر آخر ودليل آخر خلده التاريخ ، الذي يتحدث عن أهم قصص الحروب في حقبةمعينة،حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جرت أحداثها أيام النزاعاتالقائمة بين الدولتين العظمتين *الولاياتالمتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي * وحلفائهما أو ما يعرف بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، حيث عبأ كل طرف جزءًكبيرا من بحثه العلمي ووسائل إنتاجه لأغراض عسكرية حيث كان هذا الأمر السببالرئيسي لنشوب هذه الحرب أيالسباق نحو التسلح،ولهذا السباق تأثير سلبي على ميزانيات البلدان المتقدمة مما عرقل حل مشكلاتهاالاقتصادية والاجتماعية، كما عرقل ذلك التنمية في بلدان العالم الثالث (بلدانسائرة في طريق النمو) التي تقترض لشراء أسلحة وعتاد حربي نتيجة وضع دوليمتوتر، فقد كربت الدول تلتهم بعضها من غير السلم .


** اهم الحروب المدمرة قديما وحديثاL

حرب فيتنام أو
الحرب الهندوصينية الثانية كانت نزاع بين جمهورية فيتنام الديموقراطية
(فيتنام الشمالية)، متحالفة مع جبهة التحرير الوطنية، ضد جمهورية فيتنام
(فيتنام الجنوبية) مع حلفائها (وكانت الولايات المتحدة الأمريكية إحداهم
بين 13 سبتمبر 1956 و1973). بدأت الحرب في 13 سبتمبر 1956 وإنتهت في 17
يونيو
1975.




الحرب العالميّة
الثانية نزاع دولي مدمّر بدأ في 7 يوليو 1937 في آسيا و1 سبتمبر 1939 في
أوروبا وانتهى في عام 1945 باستسلام اليابان. قوات مسلحة من حوالي سبعين
دولة شاركت في معارك جوية وبحرية وأرضية
.






الخــاتمــــــة **
وفي الأخير:
لا ندعو لأنفسنا فقط من التمكن من إنجاز هذا المشروع ، إنما هي إلا محاولة نرجوأن نكـون قد وفقنا في معالجة موضوع السلم في حدود ما تيسر لنا من إمكانياتآملين أن يحظــى هذا الأمر بالاهتمام مستقبلاً للإفادة أكثر، ولاسيما التفكيرفي الحد من إراقة الدماء أو التقليـل منها، متمنيين التوفيق لما فيه الخيروالصلاح للأجيال الصاعدة، ولمؤسستنا * * ** والتي نتطلع دائما للرقي بها نحوالأحسن والأفضل، متمنيين للجميـع دوام العافية والعيش في سلام ووئاموكرامة وعزة نفــــــــــــــــــس.