الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015


التحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها الأولى
جنيف، 1-5 أيار/مايو 2000
نائب الرئيس - المقرر: السيد أرتورو هرنانديس باسافي (المكسيك)
الوثيقة: A/CONF.189/PC.1/21
الأمم المتحدة: الجمعية العامة
المحتويات
البند الفقــرات
أولا - تنظيم الدورة 1 - 14
ثانيا - جـدول الأعمـال المؤقـت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامه الداخلي وموعده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه 15 - 30
ثالثا - الاجتماعـات والأنشطـة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية 31 - 40
رابعا - التقاريـر والدراسـات وغيرهـا مـن الوثائـق اللازمـة للجنـة التحضيرية والمؤتمر العالمي 41 - 47
خامسا - تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية 48 - 52
سادسا - المناقشة العامة 53 - 54
سابعا - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة 55
المرفقات
المرفق الأول - المقررات
المرفق الثاني - جدول الأعمال
المرفق الثالث - قائمة الوثائق الصادرة للـدورة الأولى للجنـة التحضيريـة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب
المرفق الرابع - النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصـل بذلك من تعصب
أولاً - تنظيم الدورة
1- عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب دورتها الأولى في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو 2000، طبقاً لما قررته الجمعية العامة في الفقرة 29(د) من قرارها 52/111. وعقدت خلال هذه الدورة 12 جلسة.
ألف - افتتاح الدورة
2- افتتح الدورة السيد شامبهو رام سمخادا، رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، الذي أدلى ببيان. وأدلت ببيان أيضاً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمينة العامة للمؤتمر العالمي، السيدة ماري روبنسن.
3- وفي الجلسة ذاتها وجهت صاحبة المعالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، السيدة نكوسازانا دلامين - زوما، كلمة إلى اللجنة التحضيرية.
باء- الحضور
4- حضر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول غير الأعضاء التالية وفلسطين وما يلي من وكالات متخصصة وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وكيانات أخرى وهيئات وآليات معنية بحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية:
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن.
الدول غير الأعضاء الممثلة بمراقبين:
الكرسي الرسولي، سويسرا.
مراقبون آخرون:
فلسطين.
الأمم المتحدة:
إدارة شؤون الإعلام؛ معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح؛ برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان:
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التعصّب الديني؛ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ متطوّعو الأمم المتحدة؛ الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين.
الوكالات المتخصصة:
منظمة العمل الدولية؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ منظمة الصحة العالمية.
المنظمات الحكومية الدولية:
اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصّب؛ الجماعة الأوروبية بما في ذلك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي؛ اللجنة الأوروبية والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي؛ المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكره الأجانب؛ مصرف البلدان الأمريكية للتنمية؛ معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ المنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ جامعة الدول العربية؛ منظمة الوحدة الأفريقية؛ منظمة المؤتمر الإسلامي.
كيانات أخرى:
لجنة الصليب الأحمر الدولية؛ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ منظمة فرسان مالطة.
المنظمات غير الحكومية:
المركز الاستشاري العام؛ المركز الآسيوي للموارد القانونية؛ هيئة الفرانسيسكان الدولية؛ التحالف النسائي الدولي؛ التساوي في الحقوق، التساوي في المسؤوليات؛ الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة؛ التحالف الدولي لإنقاذ الطفولة؛ الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي؛ الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة؛ المؤتمر الإسلامي العالمي.
المركز الاستشاري الخاص:
اللجنة الأفريقية لمروّجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان؛ وكالة إعلام أمريكا اللاتينية؛ المؤتمر النسائي لعموم الهند؛ المؤتمر النسائي لعموم باكستان؛ تحالف قانون الهنود الأمريكيين؛ منظمة العفو الدولية؛ المنظمة الدولية لمكافحة الرق؛ المنظمة العربية لحقوق الإنسـان؛ رابطـة أمريكا اللاتينية لحقوق الإنسان؛ رابطة فرنسوا كزافييه - بانيو؛ طائفة البهائيين الدولية؛ مجلس بونياد المجتمعي لمحو الأمية؛ لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي؛ الأمانة الدولية لحركة الثاني عشر من ديسمبر؛ صندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض؛ مجموعة الضغط النسائية الأوروبية؛ فرنسا - الحريات: مؤسسة دانييل ميتران؛ لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (الكويكرز)؛ الشبكة الدولية لحقوق الإنسان؛ منظمة رصد حقوق الإنسان؛ منظمة الإدماج الدولية (الرابطة الدولية لجمعيات الأشخاص المصابين بعجز ذهني)؛ المجلس الهندي للتربية؛ الحركة الهندية "توباي أمارو"؛ المنظمة الدولية للتعاون بين الأديان؛ الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب؛ الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود؛ اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة؛ المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية؛ لجنة الحقوقيين الدولية؛ الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان؛ الفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان؛ المجلس الدولي لمعاهدات الهنود؛ مركز الاستثمار الدولي؛ الرابطة الدولية لحقوق الإنسان؛ المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم؛ المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ الرابطة الدولية للطلاب الشبان الكاثوليكيين؛ حركة الأمهات الدولية؛ باكس رومانا (الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية والحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيين)؛ مركز جنوب آسيا للتوثيق في مجال حقوق الإنسان؛ رابطة سوسيلا دارما الدولية؛ هيئة تيي الدولية؛ متحدون من أجل العمل فيما بين الثقافات؛ وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب؛ الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية؛ المنظمة النسائية الصهيونية الدولية؛ المؤسسة النسائية لمؤتمر القمة العالمي؛ التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية؛ الرابطة العالمية للمتدرّبين والزملاء السابقين في الأمم المتحدة؛ المجلس العالمي للكنائس المسيحية المستقلة؛ الاتحاد العالمي لنساء الكنائس الميثودية والموحّدة؛ المؤتمر اليهودي العالمي؛ الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية؛ التآزر الجامعي العالمي؛ جمعية الشابات المسيحية العالمية؛ المؤسسة الدولية للنظرة العالمية.
القائمة:
المادة التاسعة عشرة - المركز الدولي لمناهضة الرقابة؛ المحفل الثقافي الآسيوي المعني بالتنمية؛ رابطة التعليم العالمي؛ رابطة المواطنين العالميين؛ مركز موارد القانون الهندي؛ رابطة حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية؛ الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية؛ اجتماع المائدة المستديرة الدولية للنهوض بالاستشارة؛ التحرير؛ حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب؛ المنظمة العالمية لطلاب التعليم الكاثوليكي السابقين؛ مجلس السلم العالمي.
المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المرخص لها بالمشاركة:
مركز مناهضة العنصرية ("Antirasistik Senter")؛ المؤسسة الكندية للعلاقات بين الأعراق؛ مركز الريادة العالمية النسائية؛ كلية الحقوق بجامع كولومبيا؛ محفل مناهضة العنصرية؛ مرصد حقوق الإنسان في القرن الأفريقي؛ المجلس الدولي لحقوق الإنسان؛ منظمة "KOK"؛ الهيئة الدولية لحقوق المهاجرين؛ صندوق حقوق الأمريكيين الأصليين؛ منظمة السكان الأفريقيي الأصل في الأمريكتين.
جيم- انتخاب أعضاء المكتب
5- انتخبت اللجنة التحضيرية في جلستها الأولى، المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، أعضاء المكتب التاليين بالتزكية:
الرئيسة: السيدة آبسا كلود ديالو (السنغال)
نواب الرئيسة: السيد رؤوف الشطي (تونس)
السيد مهدي دانيش يازدي (جمهورية إيران الإسلامية)
السيد حميدون علي (ماليزيا)
السيد جيوس بتريسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)
السيد تيموراز بكرادزي (جورجيا)
السيد ادهمار باهاديان (البرازيل)
السيد فيليب بتيه (فرنسا)
السيدة بيتي كنغ (الولايات المتحدة الأمريكية)
نائب الرئيس -المقرر: السيد أرتورو هرنانديس باسافيه (المكسيك)
وكعضو بحكم المنصب: السيد س. ج. نيني (جنوب أفريقيا)
دال - إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي
6- كان معروضاً أيضاً على اللجنة التحضيرية في جلستها الأولى، المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، جدول الأعمال المؤقت لدورتها الأولى (A/CONF.189/PC.1/1) وشروحه (A/CONF.189/PC.1/1/Add.1) اللذين أعدهما الأمين العام وفقاً للفقرة 32(د) من قرار الجمعية العامة 54/154.
7- وأقرت اللجنة التحضيرية جدول أعمالها بدون تصويت وللاطلاع على نصه انظر المرفق الثاني.
8- وفي الجلسة ذاتها قررت اللجنة التحضيرية أيضاً أن يكون النظام الداخلي الذي يحكم جلساتها هو النظام الداخلي للجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفنية طالما انطبق عليها.
هاء - تنظيم العمل
9- للاطلاع على قائمة الوثائق التي أصدرت للدورة الأولى للجنة التحضيرية، انظر المرفق الثالث. وللاطلاع على قائمة المقررات التي اعتمدتها هذه اللجنة، انظر المرفق الأول.
10- ونظرت اللجنة، خلال جلستها الأولى أيضاً، في تنظيم عملها.
11- وفي الجلسة ذاتها وافقت اللجنة على مشروع الجدول الزمني الذي اقترحه المكتب للنظر في البنود، رهناً بإمكانية تخصيص الفترة الصباحية لجلسة يوم الجمعة 5 أيار/مايو 2000 لمناقشة عامة.
12- وفي جلستها الثانية المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، اتفق على أن يفتح أمام جميع المشاركين في بداية الدورة باب التسجيل على قائمة المتحدثين بشأن كافة بنود جدول الأعمال. وستعلن الرئيسة مقدماً عن إغلاق قائمة المتحدثين بشأن كل بند.
13- وفي الجلسة ذاتها اقترحت الرئيسة أن تعقد اللجنة التحضيرية مناقشة تحاورية لبحث بنود جدول الأعمال الفنية لا تتعدى فيها مدة البيانات، مبدئياً، ثلاث دقائق وإن كانت هذه القيود الزمنية ستطبق بمرونة. ولم يلق هذا الاقتراح أي اعتراض.
14- وفي الجلسة نفسها نظرت اللجنة التحضيرية في مذكرة أعدتها الأمانة (A/CONF.189/PC.1/20) تحيل فيها طلب 11 منظمة غير حكومية لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلتمس اعتمادها لدى اللجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي. وقدم هذا الطلب عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 الذي ينص على أن تطلب المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس اعتماداً خاصاً للمشاركة في المؤتمرات العالمية وعملياتها التحضيرية. وفي الجلسة ذاتها اعتمدت اللجنة التحضيرية بدون تصويت المقرر ل ت/1 المعنون "اعتماد وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية" (انظر المرفق الأول).
ثانياً- جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشـروع نظامه
الداخلي وموعده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه
15- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 5 من جدول الأعمال خلال جلساتــها من 2 إلى 7، المعقودة في 2 و3 و4 أيار/مايو وفي جلساتها من 9 إلى 12 المعقودة في يومي 4 و5 أيار/مايو.
16- وللاطلاع على الوثائق التي أصدرت في إطار البند 5 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
17- وقد أدلى ممثلو الدول التالية ببيانات بشأن البند 5 من جدول الأعمال (الرقم الموضوع بين قوسين هو رقم الجلسة التي جرى فيها الإدلاء بالبيان): الجزائر (2، 10، 11، 12)، والأرجنتين (2، 3، 4، 5، 9)، وأرمينيـا (11، 12)، وبنغلاديش (2، 3، 10)، وبوتسوانا (3)، والبرازيل (5، 11، 12)، وكندا (2، 3، 4، 5، 10، 11)، وشيلي (2، 10)، والصين (3، 10، 11)، والكونغو (4)، وكوبا (2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12)، والدانمرك (2 3، 4)، وإكوادور (3، 5، 9، 10)، ومصر (2، 3، 4، 5، 10، 11، 12)، وإثيوبيا (2، 4، 5)، وفنلنـدا (3، 10)، وفرنسـا (5، 7، 9، 10، 11)، وألمانيا (3، 10، 11) والهند (2، 3، 4، 5، 10، 11)، وإسرائيـل (3)، وإيطاليا (2، 11، 12) واليابان (2، 3، 10)، وماليزيا (10، 11)، وموريتانيـا (3)، والمكسيك (2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 11)، والمغرب (2، 3)، وهولندا (2)، ونيوزيلنـدا (3، 10)، ونيجيريا (9، 10، 11، 12)، والنرويج (5، 10)، وباكستان (2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12)، وبيرو (2)، وبولندا (12)، والبرتغال (2، 3، 4، 5، 10، 11)، والفلبين (10)، والاتحاد الروسي (2، 4، 11)، والسنغـال (2، 3، 4، 5، 7، 9)، وجنـوب أفريقيا (2، 3، 4، 10، 11) وإسبانيا (2، 11)، والسويد (2، 3، 4، 5)، والجمهورية العربية السورية (2، 3، 4، 5، 11، 12)، والسودان (10)، وتونس (2، 3، 4)، وتركيا (2، 3، 4، 5، 10)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (5، 11، 12)، والولايات المتحدة الأمريكية (2، 3، 4، 9، 10، 11)، وفنزويلا (10).
18- وأدلى المراقب عن سويسرا ببيانين بشأن البند 5 (3، 5).
19- وأدلت السيدة إيريكا - إيرين دايس، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ببيان بشأن البند 5 من جدول الأعمال (2).
20- وأدلت المنظمات غير الحكومية التالية ببيانات بشأن البند 5 من جدول الأعمال: اللجنة الأفريقية لمروجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان (5)، ومركز موارد القانون الهندي (3)، وصندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض (3)، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان (5)، والمجلس الهندي للتعليم (6)، وحركة "توباك أمارو" الهندية (6)، والرابطة الدولية لمناهضة التعذيب (5، 10)، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود (5)، والحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (3، 5)، وباكس رومانا (5).
21- وفي الجلسة الثانية بحثت اللجنة التحضيرية واعتمدت بدون تصويت الاقتراح الداعي إلى قبول الدعوة التي قدمتها حكومة جنوب أفريقيا لاستضافة المؤتمر العالمي والاقتراح الداعي إلى عقد هذا المؤتمر من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. ويرد هذان المقرران في المقرر ل. ت/2 المعنون "تاريخ ومدة انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، (انظر المرفق الأول). وقال ممثل جنوب أفريقيا إن مكان انعقاد المؤتمر العالمي في جنوب أفريقيا لم يحدد بعد وسيعلن عنه لاحقاً.
22- وفي الجلسة الثالثة المعقودة في 2 آيار/مايو 2000، اقترح الرئيس إنشاء فريق مفتوح العضوية عامل فيما بين الدورات في إطار البند 5 من جدول الأعمال وذلك للنظر، في جملة أمور، في شعار للمؤتمر العالمي وإطار عمل والبنود الموضوعية لجدول الأعمال االمؤقت للمؤتمر العالمي. واقترح الرئيس أيضا أن يتولى ممثل فرنسا رئاسة الفريق العامل. واعُتمد هذا الاقتراح بدون تصويت. وينعكس هذا الاقتراح في المقرر ل. ت/3 المعنون "إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال. وطلب الرئيس قيام الفريق العامل بتقديم مقترحات محددة إلى اللجنة التحضيرية بحلول 5 آيار/مايو 2000.
23- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلساتها الرابعة والخامسة والسابعة، بالنظر في مشروع النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي (A/CONF.189/PC.1/2). وبعد النظر في هذه الوثيقة وإدخال عدد من التعديلات عليها، قامت اللجنة التحضيرية في جلستها السابعة باعتماد النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي، بصيغته المعدلة، وذلك بدون تصويت. وينعكس قرار اللجنة التحضيرية في المقرر ل ت/3 المعنون "النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" (انظر المرفق الأول). وللاطلاع على نص النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي، بصيغته التي اعتُمد بها، انظر المرفق الرابع.
24- وأفاد ممثل فرنسا، في الجلسة السابعة، أن الفريق المفتوح العضوية العامل فيما بين الدورات قد ركز بصورة رئيسية على مسألة وضع شعار للمؤتمر العالمي، وأنه قد جرى مناقشة مواضيع شتى.
25- وفي الجلسة التاسعة اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/6 المعنون "اعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية" (انظر المرفق الأول)، الذي يشير إلى الإجراء لاعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
26- وقامت اللجنة التحضيرية، في الجلسة نفسها وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/7 المعنون "المساعدة المالية لمشاركة أقل البلدان نمواً" المقترح من بنغلادبش (انظر المرفق الأول).
27- وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/8 المعنون "وثائق المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول).
28- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها العاشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/10 المعنون "شعار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" (انظر المرفق الأول).
29- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها الحادية عشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/11 المعنون "مشاركة ممثلي السكان الأصليين" (انظر المرفق الأول).
30- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها الثانية عشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/13 المعنون "الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول). ولدى اعتماد هذا المقرر، وُضعت لفظة "تعويضية" الواردة في النقطة 4 من المقرر بين قوسين معقوفين وطلب ممثلو إحدى المجموعات الإقليمية أو الدول التالية إدراجها في التقرير: (أ) البيان الصادر عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى: "تقبل وفود المجموعة الغربية ومعها بعض الوفود الأخرى النقطة 4 مع إدراج لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين على أساس تمتعها الحق، في هذا السياق وفي ضوء مزيد المناقشات، في العودة مجدّدا إلى هذه النقطة"؛ (ب) البيان الصادر عن مجموعة الدول الأفريقية: "فيما يتصل بالقوسين المعقوفين المحيطين بلفظة "تعويضية" في الموضوع 4، لا توافق المجموعة الأفريقية على أنّ القوسين المعقوفين لازمان، في ضوء صكوك حقوق الإنسان الدولية وقرارات لجنة حقوق الإنسان، بما فيها قرارات دورتها السادسة والخمسين. ومع ذلك توافق المجموعة الأفريقية على وضع قوسين معقوفين حول هذه اللفظة قصد تسهيل اعتماد موضوعات المؤتمر العالمي. وتم التشديد على أن المجموعة الأفريقية وغيرها من الوفود ستواصل مناقشة وتأييد إدراج لفظة "تعويضية" كجزء من الموضوع رقم 4، في اجتماعات الفريق العامل فيما بين الدورات وفي سائر العمليات التحضيرية للمؤتمر. وتعيد المجموعة الأفريقية تأكيد استنتاج أن القوسين المعقوفين الموضوعين بهذه الطريقة حول اللفظة المذكورة لن يفتح من جديد بأية طريقة من الطرق باب أية مناقشة لأي جزء من أجزاء الموضوع رقم 4، فيما عدا اللفظة المدرجة بين قوسين معقوفين"؛ (ج) البيان الصادر عن أرمينيا: "تقول أرمينيا إنها ستكون لديها تحفظات على قبول النقطة 4 من النص التي وردت فيها لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين"؛ (د) البيان الصادر من كوبا: "تنضم كوبا إلى موقف المجموعة الأفريقية، وترى أنّ إدراج لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين أمر غير مقبول ومخالف للمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأيضا لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/33 الذي اعتُمد بدون تصويت"؛ (ه‍) البيان الصادر عن إسرائيل: "بود إسرائيل أن تنضمّ إلى الموقف الذي حدّده سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باسم المجموعة الغربية فيما يتعلق بموضوعات جدول أعمال المؤتمر العالمي"؛ (و) البيان الصادر عن الجمهورية العربية السورية: "ينضمّ الوفد السوري إلى موقف المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بموضوعات جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي".
ثالثا - الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة
الدولية والإقليمية والوطنية
31- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 6 من جدول الأعمال في جلستها السادسة المعقودة في 3 آيار/مايو 2000.
32- وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند 6 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
33- وفي الجلسة نفسها، قامت السيدة غاي ماكدوغال، عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعرض تقرير اجتماع فرعي، أُشير إليه باسم مشاورة بيلاجيو ، المعقودة في بيلاجيو، بإيطاليا، في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2000 (A/CONF.189/PC.1/10).
34- وفي الجلسة نفسها، قام السيد ماريو يوتسيس، عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعرض تقرير حلقة خبراء دراسية بشأن العنصرية واللاجئين والدول المتعددة الأعراق، عُقدت في جنيف في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 1999 (A/CONF.189/PC.1/19).
35- وفي الجلسة نفسها، قامت السيدة فيرجينيا داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض تقرير لحلقة خبراء دراسية بشأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/PC.1/8).
36- وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو استراليا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وآيرلندا (بالنيابة عن مجلس أوروبا)، وإيطاليا، والبرازيل، والسنغال، وكرواتيا، وكوبا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
37- وفي الجلسة نفسها، أدلت السيدة إيريكا - إيرين دايس، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، ببيان.
38- وفي الجلسة نفسها، أدلى المراقب عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ببيان.
39- وفي الجلسة نفسها، أدلي المراقب عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ببيان.
40- وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية: المركز الآسيوي للموارد القانونية، وصندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان، والفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود، والحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية، والمعهد الدولي لدراسات عدم الانحياز، وفريق حقوق الأقليات، وباكس رومانا.
رابعا - التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة
التحضيرية وللمؤتمر العالمي
41- في الجلسة السادسة المعقودة في 3 آيار/مايو 2000، قامت بعرض البند 7 من جدول الأعمال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أدلت ببيان. وواصلت اللجنة التحضيرية نظرها في هذا البند في جلستها السابعة المعقودة في 4 آيار/مايو 2000.
42- وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند 7 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
43- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا الأرجنتين وجمهورية إيران الإسلامية ببيانين.
44- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) ومنظمة العمل الدولية ببيانين.
45- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ببيانات: مجلس النساء الآسيويات لحقوق الإنسان، ومركز الريادة العالمية النسائية، وكلية القانون بجامعة كولومبيا، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان، وحركة "تباوج آمارو" الهندية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود، والتحالف الدولي لإنقاذ الطفولة، ومنظمة "KOK"، وباكس رومانا، والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية.
46- وفي الجلسة السادسة أيضا: (أ) قام السيد باولو سيرجيو بينهيرو، عضو اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بعرض وثيقة مقدمة من اللجنة الفرعية إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/13) وكذلك ورقـة العمل التي كان قد طُلب إليه إعدادها من أجل اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/13/Add.1)؛ (ب) قام السيد عبد الفتاح عمر المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني بعرض التقرير الذي أعده من أجل اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/7)؛ (ج) قام السيد موريس غليلي - أهانهانزو، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بالإدلاء ببيان.
47- وفي الجلسة السابعة: (أ) قام السيد مايكل شيرفيس، رئيس لجنة القضاء على التمييـز العنصـري، بعـرض الوثيقـة المقدمـة من تلك اللجنـة إلـى اللجنــة التحضيريــة (A/CONF.189/PC.1/12)؛ (ب) قامت السيدة فيرجينيا داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض الوثيقة المقدمة من تلك اللجنة إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/14)؛ (ج) قام السيد ياب دوك، مقرر لجنة حقوق الطفل، بعرض الوثيقة المقدمة من تلك اللجنة إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/15)؛ (د) أدلى السيد هيبوليتو سولاري - إيرويغين، عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ببيان.
خامسا - تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية
48- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 8 من جدول الأعمال في جلساتها من الثامنة إلى الحادية عشرة، المعقود في 4 و5 أيار/مايو 2000.
49- وأدلى ممثلو الدول التالية ببيانات بشأن البند 8 من جدول الأعمال: إثيوبيا (8)، والأرجنتين (8)، وباكستان (8، 10)، والبرازيل (8، 10)، وبنغلاديش (8)، وتركيا (8)، وتونس (8، 10)، والجمهورية التشيكية (8)، والجمهورية العربية السورية (10)، وجورجيا (8)، والسنغال (8)، وشيلي (8)، والصين (8)، وفرنسا (10)، وكوبا (8، 10)، ومصر (10)، والمكسيك (8، 10)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (8)، والهند (19)، والولايات المتحدة الأمريكية (10).
50- وفي الجلسة العاشرة، قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، اعتماد مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الثانية للجنة التحضيرية. وللاطلاع على النص، انظر المرفق الأول، المقرر ل. ت/8.
51- وفي الجلسة نفسها، قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، أن توصي الجمعية العامة بإنشاء فريق مفتوح العضوية عامل فيما بين الدورات لوضع مشروع جدول الأعمال، ومشروع الإعلان، ومشروع برنامج عمل المؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية أيضا أن توصي الجمعية العامة بالإذن لها لتمديد دورتها الثانية لمدة خمسة أيام عمل إضافية. وللاطلاع على النص، انظر المرفق الأول، المقرر ل. ت/9. وقد وُجِّه نظر اللجنة التحضيرية، وفقا للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى تقديرات لما قد يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار على الميزانية البرنامجية، في الجلسة التاسعة المعقودة في 4 أيار/مايو 2000.
52- وفي الجلسة الحادية عشرة، اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/12 المعنون "مشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول).
سادسا - المناقشة العامة
53- في الجلسة العاشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، بدأت اللجنة التحضيرية مناقشة عامة وأدلى ممثلو الدول التالية ببيانات: إسرائيل، والبرازيل، وشيلي، والمكسيك، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
54- وفي الجلسة الثانية عشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، تقرّر أنه نظرا لكون ضيق الوقت لا يسمح للدول والمنظمات المدرجة أسماؤها على قائمة المتحدثين بالإدلاء ببيانهات في المناقشة العامة فإنه بإمكانها تقديم بياناتها خطّيا إلى الأمانة للعلم والتدوين، إن هي رغبت في ذلك. وترد البيانات المقدمة إلى الأمانة في الوثيقة A/CONF.189/PC.1/MISC.1.
سابعا - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة
55- في الجلسة الثانية عشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، نظرت اللجنة التحضيرية في مشروع التقرير عن أعمال دورتها الأولى. واعتُمد مشروع التقرير، بما فيه مرفقاته، بشرط الرجوع إلى جملة الاختصاص، وقررت اللجنة التحضيرية أن تعهد إلى نائب الرئيس - المقرر بمهمة إضفاء الصبغة النهائية عليه.
المرفقات
المرفق الأول
المقررات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي في دورتها الأولى
ل. ت/1- اعتماد وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثانية التي عقدتها في 1 أيار/مايو 2000 أن تعتمد، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 الذي ينظم مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات التحضير لها، وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية ليس لها مركز استشاري لدى المجلس. وقد اعتمدت وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التالية: المؤسسة الكندية للعلاقات العرقية، ومركز القيادة العالمية للمرأة، وكلية القانون بجامعة كولومبيا، ومنبر مناهضة العنصرية، ومركز مناهضة العنصرية (Antirasistisk Senter)، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في القرن الأفريقي، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة كوك (Koordinierungs Kreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen Immigrations Prozess (KOK)، والمنظمة الدولية لحقوق المهاجرين، وصندوق حقوق الأمريكيين الأصليين، ومنظمة الأفارقة في الأمريكتين.
ل. ت/2- تاريــخ ومدة ومكان انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثانية التي عقدتها في 1 أيار/مايو 2000، قبول دعوة حكومة جنوب أفريقيا استضافة المؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية في الجلسة ذاتها أيضاً أن يكون تاريخ عقد المؤتمر العالمي من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001.
ل.ت/3- إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثالثة التي عقدتها في 2 أيار/مايو 2000، إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال للنظر في جملة أمور منها وضع شعار وكذلك إطار جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي.
ل. ت/4- النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها السابعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، اعتماد النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي الذي أعدته الأمانة وعدّلته اللجنة التحضيرية.
ل. ت/5- اعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية
إن اللجنة التحضيرية،
إذ لاحظت وجوب أن تكون الآلية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1996/31 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1996 الإطار لاعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية، وإذ لاحظت كذلك استصواب اتباع عملية لاعتماد وثائق التفويض بصفة مؤقتة لأن الدورة الثانية للجنة التحضيرية لن تعقد قبل أيار/مايو 2001، هذه العملية تمكن من اعتماد وثائق التفويض للمنظمات غير الحكومية التي يكون لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين دورتي اللجنة التحضيرية، وتمكن هذه المنظمات من المشاركة مشاركة كاملة في عملية التحضير للمؤتمر العالمي، قررت بدون تصويت في جلستها التاسعة:
(أ) أن ينوب المكتب عن اللجنة التحضيرية في القيام، بالتشاور مع المجموعات الإقليمية، باعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية في الفترة بين دورتي اللجنة التحضيرية؛
(ب) أن تواصل الأمانة استعراض جميع الطلبات التي ترد للتأكد من استيفائها الشروط المبيّنة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31؛
(ج) أن تعتمد بموجب قرار المجلس 1996/31 وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ غير أنه في حالة المنظمات غير الحكومية التي سحب أو علق مركزها الاستشاري لدى المجلس بموجب الفقرة 57(أ) أو (ب) من قرار المجلس 1996/31، تورد الأمانة في القائمة التي تعمم على جميع الحكومات معلومات عن أسباب قرار السحب أو التعليق، بما فيها تاريخ القرار؛
(د) أن تضع الأمانة دورياً قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تطلب اعتماد وثائق تـفويضها، والتي تكون قد استوفت الشروط المحددة في قرار المجلس 1996/31؛ وسوف تعمم الأمانة هذه القوائم على جميع الحكومات مرفقة بمذكرة شفوية تمهل الحكومات 14 يوماً لإبداء أية تعليقات عن الطلب؛
(ه‍) أن ترسل أسماء المنظمات غير الحكومية إلى المكتب لاعتماد وثائق تفويضها في حالة عدم ورود أية تعليقات؛
(و) أن تتخذ اللجنة التحضيرية، في حالة قيام الحكومات بإثارة أسئلة بشأن اعتماد وثائق تـفويض المنظمات الحكومية، القرار النهائي بشأن تلك المنظمات، وفقاً للعملية العادية المبينة في قرار المجلس 1996/31.
ل.ت/6- المساعدة المالية لمشاركة أقل البلدان نمواً
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها التاسعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، أن توصي بأن تعيد الجمعية العامة تأكيد طلبها في الفقرة 27 من القرار 54/154 تقديم تبرعات من الموارد الخارجة عن الميزانية لتغطية تكاليف مشاركة ممثلي أقل البلدان نمواً في العمليات التحضيرية، بما فيها الدورة الثانية للجنة التحضيرية والاجتماعات التحضيرية الإقليمية ذات الصلة، وفي المؤتمر نفسه وهو المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وقررت أيضاً أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بذل كل جهد لضمان تعبئة الموارد لصندوق التبرعات المنشأ لهذا الغرض.
ل. ت/7- وثائق المؤتمر العالمي
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها التاسعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، أن يُطلب، انطلاقاً من روح القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحدة أن تعدّ تقارير ودراسات ووثائق وتقدمها إلى اللجنة التحضيرية , وإلى المؤتمر العالمي. وقررت أيضاً أن تطلب إلى المفوضية التنسيق بين هذه الدراسات والتقارير وأن تضمن إنجازها دون تأخير وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية. وقررت اللجنة التحضيرية كذلك أن توفر أيضاً لاجتماعات الفريق العامل بين الدورات مفتوح باب العضوية وللدورة الثانية للجنة التحضيرية جميع الوثائق المعممة لأغراض الدورة الأولى.
النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي الذي أعدته الأمانة وعدّلته اللجنة التحضيرية.
ل. ت/8- مشـروع جـدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية للجنة التحضيرية
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، اعتماد جدول أعمال مؤقت لدورتها الثانية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت البنود التالية:
1- افتتاح الدورة.
2- إقرار جدول الأعمال.
3- تنظيم العمل.
4- تقديم جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومكان انعقاده ومسائل عملية.
5- تقارير الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
6- استعراض التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي.
7- وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل.
8- تنظيم عمل المؤتمر العالمي ومسائل أخرى.
9- اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة.
ل. ت/9- إنشاء الجمعية العامة فريقاً عاملاً بين الدورات مفتوح باب العضوية
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن توصي الجمعية العامة بإنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية يجتمع في جنيف لمدة خمسة أيام عمل في آخر كانون الثاني/يناير 2001 لوضع مشروع جدول الأعمال، ومشروع الإعلان ومشروع برنامج العمل للمؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية أيضاً التوصية بأن تأذن لها الجمعية العامة بتمديد دورتها الثانية لمدة أقصاها خمسة أيام عمل إضافية. وبالتالي تعقد الدورة الثانية في جنيف لمدة أقصاها أسبوعين في آخر أيار/مايو 2001، على أن يكون مفهوماً أن الفريق العامل بين الدورات يقرر المواعيد على وجه الدقة في اجتماعه الذي يعقده في كانون الثاني/يناير 2001.
ل.ت/10- شعار للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن تعتمد الشعار التالي للمؤتمر العالمي: "متّحدون لمكافحة العنصرية: المساواة، والعدالة، والكرامة".
ل.ت/11- مشاركة ممثلي السكان الأصليين
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت في جلستها الحادية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن ممثلي السكان الأصليين المعتمدين عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/32 المؤرخ في 25 تموز/يوليه 1994، الذين يتقدمون بطلب، تعتمد وثائق تفويضهم لدى المؤتمر العالمي. ويمكن أيضاً اعتماد وثائق تفويض غيرهم من ممثلي السكان الأصليين الذين يهمّهم الأمر، وفقاً للإجراءات العاديـة التي وُضعت بموجب المقرر ل.ت/5.
ل.ت/12- وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل للمؤتمر العالمي
إن اللجنة التحضيرية وقد أحاطت علماً، في جلستها الحادية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، بقرار الجمعية العامة 54/154 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولا سيما منه الفقرة 35، التي تبدأ فيها الجمعية العامة للجنة التحضيرية أن تبدأ في أسرع وقت ممكن في صياغة وثيقة ختامية بشأن الأهداف المحددة وكذلك الغايات والجداول الزمنية لتحقيقها، وأحاطت علماً أيضاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المؤرخ في 17 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "العنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك"، ولا سيما منه الفقرة 67، التي أوصت فيها المؤتمر العالمي باعتماد إعلان وبرنامج عمل يتضمنان توصيات ملموسة وعملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصّب المتصل بذلك، تقرر ما يلي:
(أ) أن تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العاملة بصفة الأمين العام للمؤتمر العالمي، إلى وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل للمؤتمر العالمي، استناداً إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والحلقات الدراسية الإقليمية، وكذلك بالاستناد إلى ما ستلتمسه من مقترحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الإقليمية المشاركة في التحضير للاجتماعات والحلقات الدراسية الإقليمية، واللجان الإقليمية، وكافة برامج وهيئات الأمم المتحدة، وممثلي آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
(ب) أن تطلب من المفوضة السامية إحالة مشروع الإعلان وبرنامج العمل إلى اجتماع الفريق المفتوح العضوية العامل فيما بين الدورات لينظر فيه.
ل.ت/13- موضوعات تُدرج في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي
قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، في جلستها الثانية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، اعتماد الموضوعات التالية لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي:
1- مصادر وأسباب العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأشكالها ومظاهرها المعاصرة.
2- ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
3- تدابير الوقاية والتثقيف والحماية الرامية إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.
4- توفير سبل الانتصاف والطعن والجبر [والتدابير التعويضية]* وغير ذلك من التدابير على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.
5- الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة والفعلية، بما في ذلك التعاون الدولي وتعزيز آليات الأمم المتحدة وسائر الآليات الدولية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة هذه الاستراتيجيات.
المرفق الثاني
جدول الأعمال
1- افتتاح الدورة.
2- انتخاب أعضاء المكتب.
3- إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي.
4- تنظيم العمل.
5- جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامه الداخلي وموعـده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه.
6- الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
7- التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي.
8- تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية.
9- اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة.
المرفق الثالث
قائمة الوثائق الصادرة للدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب
الرمز بند جدول الأعمال العنوان
A/CONF.189/PC.1/1 3 جدول الأعمال المؤقت
A/CONF.189/PC.1/Add.1 3 شروح جدول الأعمال المؤقت
A/CONF.189/PC.1/2 5 جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامـــه الداخلـي ومواعيده ومدته ومكان انعقـاده والمــشاركة فيه: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/3 7 التقدم المحـــرز في مكافحة العنصرية وإعـادة تقييــم العقبــات التي تعتـرض مواصــلة التقــدم: تقرير المفوضة السامية عن الاستبيان المعمم وفقا للفقرة 49(أ) و(ب) مــن قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78
A/CONF.189/PC.1/4 7 سبـــل تحسين التنسيــق بين مفوضيـة الأمــم المتحــدة الساميـة لحقوق الإنسان وجميـع الوكــالات المتخصصة والمنظمـات الدوليــــة والإقليميـة ودون الإقليميـة في مجــال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/5 7 مشــاورة بشــأن استخدام شبكة الإنتــرنت لأغـراض التحريض على الكراهية العنــصرية والدعاية العنصرية وكره الأجانب
A/CONF.189/PC.1/6 7 دراســة عــن التدابــير الوقائية المتعلقة بالمنازعات الإثنيـة والعرقيـة والدينية والمنازعــات التي تنشـب بدافـــع كره الأجـانب: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/7 7 دراســـة المقـرر الخاص المعــني بالتعصب الديني "التمييز العنـصـري والتعصــب الديني: تشخيــص وتـدابير": مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/8 6 تقريــر حلقــة الخبراء الدراسيــة المعنية بتدابير الإنصـاف المتاحــة لضحايا التمييـز العنصري وكـره الأجانـب ومــا يتصــل بذلك مـن تعصب، وبالممارســات الوطنيــة

البروتوكول رقم (12) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

افتتح للتوقيع في 11 أبريل 2000
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول،
مراعاة للمبدأ الأساسي الذي يكون كافة الأشخاص – بناء عليه – متساوين أمام القانون ويكون لهم الحق في حماية القانون بالتساوي،
واعتزاما منها في اتخاذ خطوات إضافية لتشجيع المساواة بين كافة الأشخاص من خلال التطبيق الجماعي للحظر العام للتمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم توقيعها في روما في الرابع من نوفمبر 1950.
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية")،
وإذ تؤكد مجدداً أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات من أجل تشجيع المساواة الكاملة والفعالة بشرط أن يكون هناك مبرر معقول وموضوعي لتلك الإجراءات،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يضعه القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الانتساب إلى أقلية قومية أو بسبب الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.
2- لا يتعرض أحد للتمييز من أي سلطة عامة بسبب ما ذكر في الفقرة (1).
مادة 2
التطبيق الإقليمي
1- يجوز لأي دولة – وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة – أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق – من خلال إعلان ترسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي – أن تمد تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في الإعلان، ويسري البروتوكول بالنسبة لذلك الإقليم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إعلان يتم تقديمه بموجب الفقرتين السابقتين – فيما يتعلق بأي إقليم محدد في ذلك الإعلان – عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ويسري سحب الإعلان أو تعديله في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تسلم الأمين العام لذلك الإعلان.
4- يعتبر الإعلان الذي تم تقديمه بموجب هذه المادة أنه قد تم تقديمه وفقاً للفقرة (1) من المادة (56) من الاتفاقية.
5- يجوز لأي دولة قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة (1) أو (2) من هذه المادة أن تعلن – في أي وقت بعد ذلك – نيابة عن إقليم أو أكثر والتي يتعلق الإعلان بشأنها أنها تقبل اختصاص المحكمة في تلقي الطلبات من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد كما تنص عليه المادة (34) من الاتفاقية فيما يتعلق بالمادة (1) من هذا البروتوكول.
مادة 3
العلاقة بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف – تعتبر أحكام المادتين (1) و(2) من هذا البروتوكول مواد مكملة للاتفاقية، وبناء على ذلك تطبق كافة أحكام الاتفاقية.
مادة 4
التوقيع والتصديق
يفتتح هذا البروتوكول للتوقيع للدول أعضاء المجلس الأوروبي التي وقعت على الاتفاقية، ويعرض للتصديق أو القبول أو الموافقة، ولا يجوز لأي دولة عضو في المجلس الأوروبي أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون التصديق أو القبول أو الموافقة مسبقاً، أو في نفس الوقت على الاتفاقية، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
مادة 5
سريان المفعول
1- يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إعراب عشر دول من أعضاء المجلس الأوروبي عن موافقتها بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة (4).
2- بالنسبة لأي دولة عضو تعرب عن موافقتها لاحقاً في الالتزام بالبروتوكول – يسري البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة 6
مهام المودع إليه
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي كافة الدول أعضاء المجلس الأوروبي بـ:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) أي تاريخ سريان لهذا البروتوكول وفقاً للمادتين (2) و (5)،
(د) أي تصرف آخر أو إخطار أو تبليغ يتعلق بهذا البروتوكول.
وإشهاداً على ذلك – قام الموقعون أدناه – بصفتهم مخولين قانوناً بذلك – بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في روما في الرابع من نوفمبر 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية – وكلا النصين متساو من حيث التوثيق – في نسخة واحدة تودع في سجلات المجلس الأوروبي، ويقوم أمين عام المجلس الأوروبي بإرسال نسخ مصدق عليها لكل دولة عضو في المجلس الأوروبي.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003.

ربما أمكن تعريف السلام بأنه حالة يخلو فيها العالمُ من الحروب والنزاعات، أو بأنه حالة من الأمن والاستقرار تسود العالم وتتيح التطور والازدهار للجميع. قد يبدو ذلك حلمًا طوباويًّا بعيد المنال؛ إذ لا تخفى حالةُ العالم اليوم على أحد!
كلُّنا يتوق إلى الأمن والسلام، وكلُّنا يدَّعي أنه يعمل من أجل الحرية والسلام والتقدم. لكن أخطر ما يحدث اليوم أن الحروب تُشَنُّ باسم هذه القيم – نعم، تُشَنُّ الحروبُ باسم حقوق الإنسان! تُشَنُّ الحروب باسم الديمقراطية! تُشَنُّ الحروب باسم السلام! أكثر من ذلك، يحلو لبعضهم الظهورُ بمظهر الحكماء، فيتبجَّحون قائلين: "إنْ أردتَ السلام فاستعد للحرب"!
وبعد، فأين نحن من السلام؟ – السلام الحقيقي؛ السلام الذي يأبى سَفْكَ الدماء ويرفض التدمير؛ السلام الذي تعزِّزُه المحبةُ ويعزِّزُ المحبةَ؛ السلام الذي هو أصل كلِّ حضارة وكلِّ تقدُّم.
لقد آن الأوان لنَقْدِ مفاهيمنا وتغييرها عن الحرب والسلام، عن العنف والعنف المضاد، عن دوامات العنف التي لا تنتهي: "العين بالعين، ويصبح الجميع أعمى..." (غاندي) لقد دامت الحرب الأهلية اللبنانية عشرين عامًا، فخرج الجميعُ خاسرًا. أجل، لقد آن الأوان لوضع أسُسٍ جديدة لثقافة السلام.
قد يكون تفكيكُ بنية العنف وثقافة، أو ثقافات، العنف هي الخطوة الأولى المطلوبة؛ وتفعيل، في موازاة ذلك، دورِ نشطاء السلام الذين يبثُّون الوعي – وعي السلام – وينبِّهون إلى مخاطر الحروب اللامحدودة؛ وإفساح المجال أمام جمعيات المجتمع المدني لتعمل، إلى جانب مؤسَّسات الأمم المتحدة، على درس النزاعات القائمة، ووضع الحلول والمقترحات، والتدخل بشفافية من أجل وضح حدٍّ لهذه النزاعات، والتدخل الفاعل والفعال من أجل صنع السلام.
منذ القِدَم والإنسان يحاول – كلما شنَّ حربًا أو غزوًا – أن يستقوي على أعدائه بالقوى الماورائية الغامضة ويحاول استرضاءها بشتى أنواع القرابين. وهذه الفكرة تبيِّن لنا جذور علاقة العنف بالمقدس ومَأْسَسَة العنف دينيًّا. وتفيدنا قراءةٌ متأنية لتاريخ البشرية أن المجتمعات الفاللوقراطية، التي تمجِّد سيطرة الذكورة على الأنوثة، مجتمعاتٌ تمجِّد العنف والحروب. وكذلك الأمر فيما يخصُّ المجتمعات التي تمجِّد عبادة الفرد في السلطة، والأنظمة التوتاليتارية، والمجتمعات التي تلتقي حول إيديولوجيا قومية عنصرية تقوم على التفوق العرقي – هذه جميعًا مجتمعات يسودها مبدأ العنف. كما أن المجتمعات التي تنامَتْ فيها النزعة الفردية، والتي تعزِّز مبدأ التنافس، تميل إلى التوسع الخارجي لأهداف استعمارية واقتصادية. وهكذا يختلف العنف في دوافعه ومظاهره، ولكن الموت واحد، والضحية واحدة!
وللعنف أشكال مختلفة: منها العنف الجنسي واحتقار الرجل للمرأة وتمجيد القوة والذكورة؛ والعنف الاقتصادي الذي يمنع الفرد أو المجتمع من أن يكون منتجًا، وينهب ثرواته وأمواله، ليحوِّله إلى مجرَّد مستهلك؛ والعنف العرقي والقومي الذي يستبيح الشعوب الأضعف أو الأقلِّيات أو القوميات التي تُعتبَر أدنى مرتبة؛ والعنف الثقافي الذي يمنع مجتمعًا ما من التعبير عن خصوصيته الثقافية، ويمنعه من النطق بلغته، ويمنعه من التفتح والتعلم والتطور؛ والعنف الذي يمنع حرية المعتقد وممارسة الشعائر، ويمنع العمل السياسي، ويفرض قِيَمَه ومعاييره وإيديولوجيته – والخطير في هذا الشكل من العنف أن وراءه مؤسَّسات تمارسه، كالحكومات أو الأحزاب أو الجامعات أو وسائل الإعلام إلخ. إن أيًّا من العوامل السابقة يمكنه أن يتحول، في لحظة من الزمان، إلى سبب "وجيه" لاشتعال الحروب الداخلية والخارجية، ولاشتعال الكوكب!
كلُّ ذلك يتطلب دراسة العنف، ودراسة الوضع العالمي أيضًا، من منظور كلِّي، وليس فقط من منظور عبرمناهجي transdisciplinary. إذ لا يكفي النظر إلى العالم على أنه منظومة من العلاقات بين دول أو مجموعات من الدول؛ فالعالم وحدة عضوية، حية، متعالية، ما يحدث لدولة ما، أو ما يصيب مجتمعًا بعينه، سينعكس بشكل ما، عاجلاً أم آجلاً، على الجميع.
لقد شهدنا التعاطف والتضامن الذي ينشأ بين الدول والمجتمعات عند حدوث كارثة طبيعية؛ شهدنا المظاهرات التي تعمُّ الأرض كلما خيَّم شبح الحرب على العالم؛ عرفنا القلق والرعب "الكوكبي" عند انتشار فيروس في مدينة ما من الصين أو أفريقيا؛ شاهدنا الآثار، القريبة والبعيدة، مكانيًّا وزمانيًّا، لكارثة تشرنوبيل؛ عرفنا الآثار، القريبة والبعيدة، لغرق سفينة تنقل البترول في المحيط؛ عرفنا الآثار الاقتصادية لانهيار عملة، في الغرب أو في الشرق، على الاقتصاد العالمي. ومَن منَّا لم يحمر خجلاً عند اكتشاف المقابر الجماعية في يوغوسلافيا السابقة أو رواندا أو العراق؟!
لا يمكن اليوم لأيٍّ منَّا أن يدير ظهره لما يحدث في أيِّ مكان في العالم؛ لا يمكن لأيٍّ منَّا أن يدير ظهره لما يحدث لأخيه الإنسان: لم يعد مقبولاً القول إن ما يحدث في بلد ما، أو بين بلدين، هو شأن داخلي؛ لا يُعقَل بعد اليوم أن نتجاهل المجاعة والمرض والظلم والاضطهاد والقمع والمجازر والحروب والتطهير العرقي؛ ولا يمكن السكوت عن أيِّ أذى يلحق بأمِّنا الأرض. فما يُرتكَب بحقِّ الإنسان يُرتكَب بحقِّ كلٍّ منَّا؛ وما يرتكبه الإنسانُ يرتكبه كلٌّ منا.
إن إرسال فرق الاستطلاع والاستقصاء من قبل الجمعيات الأهلية والدولية العاملة من أجل السلام لا بدَّ أن يصبح تقليدًا راسخًا وقانونًا فاعلاً لمنع الظلم والاضطهاد والقتل ولإيقاف النزاعات الداخلية في دولة ما أو بين الدول. وسيرفد محبُّو السلام والباحثون في السلام هذه الهيئات بالأبحاث الضرورية لتوفير فهم أعمق وأشمل للمشكلة، لاقتراح الحلول، وللتقريب بين الأطراف المتنازعة. لا بدَّ من أن يصبح تحقيق السلام بالطرق السلمية واقعًا حيًّا ملموسًا. ولا بدَّ من تطوير الأطُر القانونية للتدخل، بحيث يصبح التدخل واجبًا ومسؤولية لا تخضع لمصلحة دولة بعينها أو مجموعة من الدول.
حفظُ السلام يعني إيقاف الاقتتال، ووقف إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات والمقدَّرات والثروات. أما صنع السلام، كمرحلة تالية، فهو البحث الخلاق عن حلول واقعية وناجعة ودائمة للنزاعات: أولاً، من خلال جمع الزعماء والقادة على طاولة المفاوضات؛ وثانيًا، بالانتقال إلى العمل في العمق، أي تغيير الرأي العام باتجاه العمل السلمي، والضغط على القادة في هذا الاتجاه. وهنا يبرز دورُ نشطاء السلام في بثِّ هذا الوعي، باستخدام ما تتيحه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لتفعيل هذا الدور ولِلَفْتِ الرأي العام إلى فوائد السلام الآنية والمستقبلية. وستساهم ثقافةُ السلام في بناء السلام الثابت والدائم، لأنها ستغير من أسُس العنف الاجتماعية والإيديولوجية والدينية والسياسية والعرقية.
يفترض العمل الجدي من أجل السلام تسليطَ الضوء على المؤسَّسة العسكرية كمؤسَّسة تاريخية، والتوقف مطولاً عند القدرة التدميرية الهائلة التي باتت تتمتع بها؛ وهي مسؤولية تتقاسمها المؤسَّسة العسكرية مع العلماء والسياسيين والاقتصاديين. لقد باتت أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي حقيقة قائمة، بل كابوس ثقيل يهدِّد بتدمير البشرية عن بكرة أبيها. لا بدَّ من وضع المسؤولين السياسيين والعسكريين، وحتى العلماء، في مواجهة هذه الحقيقة وخطر أن يفلت زمامُ الأمور في ظرف تاريخي ما فيتدهور الوضع. إن التعامل بشفافية مع هذا الخطر يستدعي قيام كلِّ الدول والحكومات، دون استثناء، بالكشف عما تملكه وتعدُّه من هذه الأسلحة، ووضع القوانين لإيقاف تصنيعها، ومن بعدُ وضع الخطط لتدميرها. في عالم يستعد للسلام، لا بدَّ من مراجعة دور المؤسَّسة العسكرية، والمطالبة بتحديد ميزانيتها، وتحويل الأموال إلى مشاريع التنمية المستدامة، ومعالجة مسائل الفقر والإنتاج في الدول الفقيرة ومشاكل البيئة والتصحر.
لقد عرف الاتحاد السوفييتي، بعد تفكُّكه، تجربة مماثلة متواضعة؛ إذ تحولت بعض المصانع من صناعة الأسلحة إلى صناعات أخرى. لا شكَّ أن الأمر سيكون أكثر تعقيدًا في الدول الرأسمالية، وسيكون على الباحثين في قضايا السلام التصدِّي لقضية صعبة. وغني عن القول إن الاستمرار في دفع الأموال للأبحاث ذات الطابع العسكري ولصناعة الأسلحة يُبقي على سلطة الشركات المستفيدة من وضع كهذا وعلى دورها في اتخاذ القرار والبحث الدائم والمستمر عن أسواق لبضائعها. وسيستتبع ذلك تحويلُ دور الجيوش إلى دور دفاعي بحت، تمهيدًا لتقليص عددها إلى الحدِّ الأدنى.
لقد استغنتْ البشرية، في تطورها، عن العديد من المؤسَّسات: فقد انتهى نظام العبودية، مثلاً، منذ زمن ليس ببعيد؛ وانتهت المَلَكية، على الأقل في شكلها التقليدي، أو تغيَّر دورُها، منذ زمن ليس ببعيد؛ وعرفت أوروبا، في فترة من تطورها، تغيرًا جذريًّا في دور الكنيسة؛ وثمة دول حيادية، للمؤسَّسة العسكرية فيها دورٌ محدود جدًّا.
قلنا في البداية إن الدول التوتاليتارية أكثر استعدادًا لخوض الحروب من المجتمعات الديمقراطية. إن ثقافة السلام تتفق مع المبدأ الديمقراطي، دون أن تفترض شكلاً أحاديًّا لممارسة الديمقراطية؛ إذ لا يمكن الادعاء أن أفضل أشكال الديمقراطية هو فرض رأي الأكثرية على الأقلية. لا بدَّ، إذن، من فضح الممارسات غير الديمقراطية، ومراقبة الدول التي لا تحترم حقوق الأفراد والجماعات؛ وهذه من مهمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في العالم. ونتوقع من منظمات الأمم المتحدة أن تضطلع بدور واضح وصريح في هذا المجال. ولكن هذا لا يعطي الحقَّ لدولة من الدول، في أيِّ حال من الأحوال، أن تقرر الذهاب إلى الحرب لتأديب دول أخرى أو فرض عقوبات عليها من جانب واحد. لا يمكن حلُّ النزاعات الداخلية أو الخارجية بوضع الأساس لنزاعات مستقبلية أو طمر الجمر تحت الرماد.
حلُّ النزاعات بالوسائل السلمية يعني الوصول إلى تغيير جذري وحقيقي في موقف الأطراف المتنازعة. ولا يجوز لدولة تتمتع بحقِّ الفيتو – أي تستطيع، حينما تقتضي مصلحتُها، الوقوفَ في وجه الإرادة الدولية – التبشيرُ بالديمقراطية في العالم. ثقافة السلام تعلِّم حلَّ النزاعات في إطار دولي ديمقراطي. وهذا يقتضي مراجعة حقِّ الفيتو في مجلس الأمن وتطوير القوانين لكي تصبح المنظمات الدولية أكثر فاعلية وقدرة على التدخل، إذا اقتضت الضرورة، بإرسال قوات لحفظ السلام – وقد أوضحت رأيي في دور المؤسَّسات العسكرية ومستقبلها. ولا بدَّ لقوات التدخل هذه أن تكون مدربة تدريبًا جيدًا على احتواء العنف، وأن يعمل، بالتوازي معها، نشطاءُ السلام لصنع السلام وبنائه.
لا يمكن فصل بناء السلام عن ثقافة السلام، لأن السلام ليس بنية نهائية. ثقافة السلام تجعل من السلام بنية دينامية، تمنع نشوء النزاعات أو تجعل حلَّها ممكنًا بالطرق السلمية، دون اللجوء إلى العنف؛ وبالتالي فإن الحالة التي ترمي ثقافةُ السلام للوصول إليها تستغني عن الحاجة إلى قوات لحفظ السلام. ثقافة السلام تغيِّرنا من الداخل، وصولاً إلى حالة يتحلَّل فيها العنفُ البنيوي، ليعبِّر الإنسان عن طبيعته الجوهرية التي تضعه على سكة التطور الطبيعي صوب غاية الوجود – صوب الأوميغا (تلار دُه شاردان).
نأمل في المستقبل القريب – وأظننا في الطريق إلى ذلك – الوصولَ إلى حلِّ كلِّ النزاعات بالطرق السلمية، وتفعيل دور المؤسَّسات الدولية والأمم المتحدة على أسُس القانون الدولي، بالتعاون وبدافع من منظمات المجتمع المدني ونشطاء السلام الذين يتدخلون في حلِّ النزاعات، ليس على أسُس المصلحة السياسية، ولا على أسُس القانون الدولي. إن قانونهم الأساسي هو قانون داخلي، قانون الدفاع عن الضحايا – لأن الضحايا هم نحن!
الحروب ليست قَدَرَنا؛ فمستقبلُنا هو السلام.
إن العمل من أجل السلام قائم وحقيقي. وعلينا تعميقه وتوسيعه، والعمل المستمر من أجل ذلك دون ملل أو كلل، ودون أن نترك لليأس مكانًا في نفوسنا. قد تبدو آفاق السلام بعيدة، ولكننا نسير صوبها بخطى ثابتة ومتسارعة.
ثقافة السلام تضع أسُس البقاء والاستمرار والالتقاء والتطور.
إن الوصول إلى عالم يخلو من النزاعات هي حالة السلام السلبي؛ ونحن نطمح إلى الوصول إلى حالة السلام الإيجابي الذي لا تنشأ فيه نزاعات. وإن ظهرتْ نزاعاتٌ حُلَّتْ بالطرق السلمية.
حالة السلام تحقق التطور الديناميَّ الفاعل، الروحي والمادي.
ثقافة السلام تنتظر مساهمة الجميع.
http://www.maaber.org/issue_march04/editorial.htm
أهمية السلم في حياة المجتمع.

( بالسلم تتعايش المجتمعات، بالسلم تتوحد المجتمعات بالسلم تتقدم المجتمعات )

بقلم / يونس عاشور

هل نحن بحاجة إلى السلم ؟ ما هي الآثار والنتائج التي تترتب على ممارسته؟ ما هو الهدف السامي منه؟ وكيف يتسنى لنا إحرازه؟ تلك استفهامات وتساؤلات بحاجة إلى إيلاء أهمية بالغة من قبل الإنسان ومحاولة إدراكها وطرحها واستقراءها على ذاته بين الفينة والأخرى، بل من المقتضى طرحها على الآخرين لما تتضمن معانٍ سامية وأبعاد غائية في الحياة الإنسانية . وقبل طرح هذا الطرح علينا أن ندرك مفهوم السلم من الناحية (اللسانية) فهو يعني " الصلح " بفتح السين وكسرها يذكر ويؤنث والسلم المسالم تقول: " أنا سلم لمن سالمني"، والمسالمة هي المصالحة تقول سَالمَ بعضهم بعضاً أي صالحَ بعضهم البعض، من هنا ركز الإسلام على مفهوم السلم وفكرة السلم حيث جعلها من الأولويات القاعدية في كيفية تكوين العلائق السوسيولوجية بين البشر فهو يكمن في العديد من المسارات والاتجاهات الهدفية كالتعاون على البر والتقوى في النطاق الاجتماعي على مستوى الأمة، وعلى مستوى الجماعة الإنسانية كلها . يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه " بسم الله الرحمن الرحيم (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ، أن الله عليم خبير " سورة الحجرات الآية 13.

لو تفكرنا في مضمون هذه الآية الكريمة لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب جميع البشر مبيناً أن الاتجاه الذي يجب أن ينطلق وينبثق من حالة التنوع هو تنمية العلاقات السلمية بينا الجماعات المتنوعة ليكون مآل ذلك إلى حالة التكامل بين الناس، وهذا يعني أن لا يجوز تحول التنوع الذي يحمل دائماً إمكانية التواصل التكاملي إلى تناقض وتعارض يبعد الجماعات الإنسانية عن حالة (السلم) والله اعلم . ثمة عدة آيات قرآنية تتحدث عن مفهوم السلم وتتناوله بأسلوب رائع يبين للفرد كيف أن التشريع الإسلامي قد أولى اهتماماً بالغاً في كيفية تكوين حياة الفرد على أنها يجب أن ترتكز على أساس الأمن والاستقرار والتآخي والانسجام الاجتماعي مع الغير بل ويتعدي النطاق حتى بالنسبة للمناوئين والأعداء ، يقول الله سبحانه وتعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) سورة الزخرف آية 89 وفي آية أخرى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ...) سورة البقرة آية 208 وهذا الأمر الإلهي إنما يدل على المقتضيات والمتطلبات الحياتية من قبل الله سبحانه وتعالى ، إذن من اللازم والواجب توظيف السلم وإعماله حتى يتسنى لنا العيش الرغيد والهناء السعيد مع بعضنا البعض ومن هذا المنطلق تكمن اهمية السلم والحاجة إليه .

كثيرة هي الآثار والنتائج الايجابية التي تنبثق ممن ممارسة السلم فبه يستطيع الإنسان تحقيق الانسجام والوئام مع الآخرين وبه يسمو ويتقدم في جميع مجالات حياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .... الخ . ، فهو يتيح استقطاب الآخرين حتى وان كانوا أعداء أو مناوئين ومخالفين ومن هنا أيضا تدعو المفاهيم الإسلامية إلى التصرف الحكيم الدي يتضمن المفاهيم العقلانية والموضوعية بسم الله الرحمن الرحيم ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) سورة فصلت آية 34 وهذه الآية تبين كيف يقتضي على الإنسان التصرف الحكيم إزاء خصمه وفق الجانب والاتجاه الذي يكمن في الحكمة والمصلحة العامة والتي نتاجها السلم والسلام والتآلف والوئام ، ولكن ذلك لا يتم إلا بتفعيل الصبر والذي يتمثل في الصعوبات والضغوطات التي قد تمارس من قبل الطرف الآخر إذ يقتضي عليه في مقابل ذلك تحمل تلك الصعوبات لان منطق الآية أنما يتجسد في الشخصية التي تحمل المفاهيم وتعي الحقائق التي بدورها تحقق غائية السلم (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) بمعنى صاحب الشأن الرفيع الذي لا يتقاعس أمام الصعوبات والتحديات .

ان الهدف السامي من السلم هو جعل الفرد في حالة من الاستقرار والثبات فهو الوسام الذي أراده الله لخلقة أن يتحلوا به في حياتهم فهو يساعد ويقاعد على تفعيل المؤاخاة بين الناس وإزالة الحواجز والضغائن كما أسلفناه ذكره، شيء آخر الله سبحانه وتعالى كره للإنسان حالة التنازع والحرب والتحارب مع الغير إلا في حالة اضطرارية واستثنائية لها مقتضياتها ومعطياتها . ويبقى التساؤل الأخير هو كيف يتسنى لنا إحراز السلام ؟

أن ذلك لا يتم إلا إذا كانت للإنسان روح إيمانية تتضمن التفكير والعمل المتزن العقلاني الصحيح البعيد عن المراهنات والاعتباطات والتفريطات أما أن يرى الإنسان كل خير وفضيلة في نفسه ويرى الآخرين عن الفضيلة ويراهم منغمسين في الرذيلة فهذا الفكر لا بد أن ينتهي إلى غير السلام ... ومن المعروف ثلاثة قليلها كثير وصغيرها كبير : النار والعداوة والمرض فعود ثقاب صغير يحرق مخزناً من الخشب فيه عشرات الأطنان وربما ينتهي مرض صغير بصاحبه إلى الموت وربما أدت عداوة صغيره ناشئة من كلمة نابية أو شبهها إلى سفك الدماء وفي التاريخ من القصص المذهلة والمؤلمة التي تدل على ذلك فمثلاًً ذكر المؤرخون عن حرب ( البسوس) وهي حرب دامت حوالي مائة سنة لو راجعنا إلى أسبابها وجذورها تلك الحرب وأسبابها وعواملها ومنشآتها لوجدها تافهة لا تستحق الذكر ، إذا على الإنسان أن يفكر تفكيراً عقلانياً موزوناً حتى ينتهي إلى العمل الموزون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح .


الرجوع الى أعلى الصفحة
لدكتور عبداللطيف بوروبي
أستاذ محاضر  قسم أ -كلية العلوم السياسية
جامعة قسنطينة.3


Bouroubi .a@gmail.com


   الدكتور عبداللطيف بوروبي
أستاذ محاضر  قسم أ -كلية العلوم السياسية
جامعة قسنطينة.3
Bouroubi .a@gmail.com     
                                           الدبلوماسية و التفاوض
-1مقدمة:
         تعتبر مرحلة استقرار الإنسان في ظل جماعات بشرية الأثر في بلورة أفكار، وتصورات، ومعتقدات لأنماط معيشية تختلف من فرد لأخر، ومن جماعة بشرية لأخرى،ومن منطقة لأخرى،ومن فترة تاريخية لأخرى،بحيث كان هذا الاستقرار بهدف تلبية حاجيات ورغبات أنية أو الاستعداد لمواجهة تلك المستقبلية.إلا أنه اصطدم بمشاكل كانت الحاجة إلى تفاديها ،أو إيجاد حلول لها الإطار النظري الذي يحدد المجال الفكري والمعرفي لماهية  أي موضوع  من مواضيع دراستنا المرتبطة في ظل علاقة تكاملية ،ودون التحليل من منطلق اختزالي، بالبحث عن كيفية تنظيم الأفراد ،أو الجماعات على حد سواء لبعضها البعض في ظل اعتبار أن مختلف الظواهر التي تصنف ضمن خانة الفلسفة التنظيمية مترابطة ومتكاملة من حيث التفاعل أو الأهداف.
     تفهم مختلف التصورات، والأفكار، والمعتقدات المحددة للفلسفة التنظيمية للمجتمعات البشرية في ظل ارتباط بمتغير تفسيري أساسي والمتمثل في عامل الاستقرار، الذي كان ولا يزال له الأثر البارز في ماهية التنظيم ومختلف أشكاله، أو أنواعه.
  يظهر في عالم يقوم على نذرة في المواد الأولية أحيان ،أو قلتها ،أو غيابها تصور تناقضي من حيث أن الإشكالية تكمن في المفارقة التناقضية،من انه في ظل عالم يعاني من صعوبة في إيجاد طريقة لتلبية الحاجيات والرغبات المختلفة للأفراد أو الدول على حد سواء سينجر عن ذلك إمكانية ظهور لمشاكل نتيجة تضارب المصالح ،وتناقضها أحيانا .
 تفسر  المستويات العدة والمراحل المختلفة المرتبطة بالفلسفة التنظيمية للأفراد والجماعات والمحددة، إذن في ظل علاقة متناقضة قائمة على الحاجة /النذرة،و على اكتشاف القوانين ،وبناء النظريات ،كإطار للمعرفة المتعلقة
   بتطور ظاهرة الدبلوماسية، فثمة حاجة إلى إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
تفهم ظاهرة الدبلوماسية في ظل عدة مقاربات وصفية متعددة الاختصاصات، حيث تظهر في دراستنا المقاربة القانونية الأقرب إلى الفهم من خلال:
تصور أول داخلي:يرتبط هذا التصور بمختلف القوانين المنظمة للجماعة البشرية، وكيفية تنظيم الأفراد داخلها، فتجد كل جماعة لنفسها تنظيم وفق مبادئ، وأسس، وقواعد معينة قد يختلف، أو يتشابه،أو يتناقض أحيانا مع الجماعات البشرية الأخرى .                                                                                      تصور ثاني خارجي:يقوم على تنظيم الجماعات البشرية بمختلف أشكالها، وأنواعها فيما بينها وفق عادات ،وتقاليد ،وأعراف ،وقوانين دولية المنظمة لشكل هذا التفاعل الدولي ،من خلال السعي إلى إيجاد الإطار القانوني المقبول من الجميع.
 إن الهدف من التصور الأول، والتصور الثاني المزاوجة بين مختلف القوانين الداخلية المسيرة للأفراد داخل الجماعة في حد ذاتها، والقوانين الأخرى الخارجية المسيرة للتفاعلات الدولية بالبحث عن القاسم المشترك والمتمثل في سمو القانون الدولي على القانون الداخلي وخضوع الثاني للأول.
أ- مستويات التحليل:ترتبط مستويات التحليل في دراستنا بعدة مفاهيم مثل رجل الدولة، والسياسي ،والدبلوماسي ..وكيفية تفاعلهم على المستوى الداخلي والدولي.حيث مجال دراستنا محدد في إطار السياسة الدولية من منطلق الربط بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية،ومن ثم قايس الأثر والتأثير في بنية المجتمع الدولي من خلال :
1 /يحمل المستوى الأول من التحليل في طياته العناصر الفرعية التالية:
 - أن مفهوم القانون الداخلي مرتبط بتنظيم المجتمع الدولي في ظل وحدات سياسية مستقلة.
- أن مفهوم القانون الداخلي مرتبط بتنظيم المجتمع الدولي في ظل تفاعل الوحدات السياسية فيما بينها.
- أن تنظيم المجتمع الدولي يقوم على تفاعل المستوى الداخلي والمستوى الخارجي من خلال المزاوجة فيما بينهما.
2/يحمل المستوى الثاني من التحليل في طياته العناصر الفرعية التالية:
-       تركيزنا في الدراسة يكون على جزء والمتمثل في الدبلوماسية من كل الذي هو القانون الدولي.
-       اختلاف مصادر القانون الدولي من خلال مقاربة تاريخية -الدراسة وفق فترات تاريخية متتالية محددة بعقلانية زمنية،ووفق الشروط،و الظروف التي أوجدت لنا مختلف التصورات المحددة لمفهوم القانون الدولي-
-       الدراسة لآلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية والمتمثلة في الدبلوماسية، وأثرها في توجيه السياسة الدولية.
ب-أدوات التحليل:تعنى دراستنا بمجال معرفة مرتبط بآلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية، من جهة كأداة تنظيم لبعض من التفاعلات الدولية المحددة لبنية المجتمع الدولي،ومن  جهة أخرى إيجاد حلول  للمشاكل الدولية المطروحة،أو محاولة تفاديها .
 تظهر الحاجة إلى الوسائل العلمية الممكنة و المتاحة التي تمكننا من فهم ،وتفسير مختلف التفاعلات الدولية والتي
تعنى بالجانب الأمني والسلمي .ففي ظل غياب نظرية عامة  في العلوم الاجتماعية والإنسانية ،ستغيب عن الجزء والمتمثل في  ظاهرة الدبلوماسية ،وليس العكس.                                                                                 ج-مستويات النقد: نحاول في المرحلة الأخيرة من بحثنا ،والمرتبطة بالمقاربة الغائية من التحليل ،وضع إطار
للتقييم من خلال انتقاد مستويات التحليل في حدا ذاتها ،أو انتقاد الجزء  والمتمثل في المقاربة التي انطلقنا منها،أو ننتقد النتيجة التي وصلنا إليها،إذن حتى النقد مستويات.
الفرضيات:يمكن أن نبلور مجموعة من الفرضيات تختلف باختلاف مراحل الدراسة التي تتفاعل في ظل كل والمتمثل في الإطار النظري للدراسة من خلال وضع:
-       الفرضية: من نوع ...إذا كان ...فإن...
-       الفرضية: من نوع ...فإن...فإن...
-       الفرضية: من نوع إذا حدث أ في س يحدث ب في ع.
المنهجية :نعتمد في دراستنا على خطة تحليل تاريخية من خلال التركيز على تطور ظاهرة الدبلوماسية من فترة تاريخية لأخرى وفق عقلانية زمنية محددة للظروف والشروط التي أوجدت الظاهرة،وهذا لا يمنعنا كذلك كإضافة من الاعتماد على خطة جدلية والقائمة على اعتبار أن الدبلوماسية تفهم في مرحلة السرية،ومرحلة مناقضة لها وهي مرحلة العلنية ،ويمكن الاستعانة كذلك بخطة تصنيفية من خلال اعتبار أن الدبلوماسية تصنف ضمن خانة آلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية.
 المنهج:يغلب على دراستنا لتتبع تطور ظاهرة الدبلوماسية،استقراء التاريخ من خلال فترات تاريخية متعاقبة ومتتالية ،حيث يظهر المنهج التاريخي الأقرب إلينا،فالدراسة تكون وفق تصور شمولي من خلال اعتبار أن مختلف الظواهر التي تعنى بالجانب السلمي والأمني في العلاقات الدولية تصنف ضمن خانة الدبلوماسية ،ولا نستني ظاهرة عن أخرى ،وإنما نعتبرها مكملة لبعضها البعض،وتشكل ماهية هذه الأخيرة.
الأهداف:يقوم التحليل للظواهر المتفاعلة في السياسة الدولية في عالم ميزته الندرة في الموارد الأولية، والحاجة والرغبة في تحقيق المصالح الوطنية للوحدات السياسية والامتدادات الصادرة عنها، على تصور للكيفية الأنجع التي تمكننا من تحقيق التوزيع  المتكافئ لهذه الموارد وفق تصور للمصالح المختلفة للدول ،من خلال تصورين أما سيكون ذلك عن طريق الصراع والحرب ،أو عن طريق السلم والتعاون.
   إن تنظيم الفواعل الدولية المختلفة في بنية المجتمع الدولي تحدد بشكلين أساسين من التفاعلات إما بالتعاون الدولي،أو بالصراع الدولي  .تركيزنا في الدراسة يكون على الآلية الأولى لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال اعتبار أن الأصل هو التعاون والحرب استثناء حيث يغلب على التحليل المنظور الإيجابي بالتركيز على الوسائل السلمية في العلاقات الدولية، أي دراسة الدبلوماسية ومختلف المؤثرات الموجهة للظاهرة
 مفهوم الدبلوماسية:تقوم الحالة الطبيعية للسياسة الخارجية للوحدات السياسية المختلفة، ومختلف الفواعل الدولية الأخرى في السياسة الدولية على طبيعة سلمية تعتمد في إعدادها على مفاهيم، وتصورات كالدبلوماسية، والتي تعتبر ذات أهمية في تحديدها.
يفسر تطور الدبلوماسية وفق عقلانية زمنية، محددة بتطور العلاقات الدولية باعتبارها جزء من هذا الكل.تعتبر مرحلة استقرار الإنسان في ظل جماعات بشرية، مرحلة أساسية من مراحل الفلسفة التنظيمية للإنسانية،حيث المرحلة الثانية مرتبطة باحتكاك الجماعات البشرية ببعضها البعض وإدراكها للقيم المشتركة وأحيانا التشابه  أو للاختلاف ،وأحيانا التناقض ،والتي يمكن أن تكون سببا للصراع والحرب.
  تحدد ماهية الدبلوماسية من خلال المراحل التاريخية المتعاقبة والمتتالية ،وفق إطار معرفي محدد بقواعد ،وقوانين التراكم المعرفي ،والذي أعلى مراحله هو اكتشاف القانون المحدد للتفاعلات المرتبطة بمفهوم ظاهرة الدبلوماسية،والمتمثل في القانون الدبلوماسي ،والذي هو جزء من الكل والمتمثل في القانون الدولي.
إذن تقوم الدبلوماسية كظاهرة ،أو كتصور على مايلي :
-       أن ماهية الدبلوماسية تحدد وفق تصور معرفي قائم على البحث والتقصي في التصورات العلمية.
-       أن مفهوم الدبلوماسية يحدد وفق معاهدات واتفاقيات دولية، فسرت الإطار والمجال الذي تتفاعل فيه.(اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961،واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963،واتفاقية فيينا للبعثات الخاصة 1969،واتفاقية فيينا  للعلاقات الدبلوماسية لخاصة بالمنظمات الدولية1975)
-       أن مفهوم الدبلوماسية يرتبط ببعض المفاهيم الأخرى مثل رجل الدولة، والدبلوماسي، والسياسة الخارجية، والسياسة الدولية.
-       أن مفهوم الدبلوماسية هو جزء من العلوم الاجتماعية والإنسانية،حيث تأثر على مفهوم بعض العلوم الأخرى مثل الاقتصاد،والاجتماع،والانتبرولوجيا...
     بعد قيامنا بتحديد الخطوات المنهجية التي يقوم عليها البحث العلمي ،والمتمثلة في تحديد الإشكالية ،و الكيفية التحليلية التي سنتناول من خلالها ظاهرة الدبلوماسية ،نحتاج إلى تحديد هذا المفهوم من خلال تحديد المقاربة المفاهيمية والتي تعتبر مدخل إلى الدراسة من المداخل  النظرية الممكنة والمتاحة .
تقوم مقدمتنا على مايلي:
-       طرح إشكالية.
-       طرح تساؤلات.
-       فرضيات.
-       منهجية .
-       منهج.
-       أهداف الدراسة.
2- المقاربة المفاهيمية: يقصد بالمقاربة المفاهيمية التأصيل للمفهوم من خلال تحديد المرجعية الفكرية
والمعرفية التي حددت مجال الدراسة،ومختلف الأفكار والتصورات التي قام عليها ،من منطلق تحليل تركيبي ،وتطوري ،وبنائي.
تعريف الدبلوماسية:نحتاج في تعريفنا لظاهرة الدبلوماسية إلى تحديد المقاربة المفاهيمية،والتي تقوم على ثلاثة مستويات حيث المستوى الأول مرتبط بالدلالة اللغوية،أما المستوى الثاني مرتبط بالدلالة الاصطلاحية،وفي الأخير المستوى الثالث مرتبط بقياس الأثر والتأثير بين المفاهيم من خلال مفهوم الدبلوماسية وبعض المفاهيم الدالة عليه.
الدلالة اللغوية:يعتبر الاشتقاق اللغوي لمفهوم الدبلوماسية من اللغة اليونانية والذي معناه DIPLOMA ،والذي مصدره الاشتقاقي DIPLOME والذي يعني الوثيقة الرسمية التي تصدر عن السلطة الحاكم ?،والتي تمنح لحاملها حصانة معينة ،ومزايا .
حسب هارولد نيكولسن أنها مشتقة من اللغة اليونانية  DIPLONEوالتي تعني فعل الطي أو طوى مستشهدا باستقراء التاريخ أنه في مرحلة هيمنة الإمبراطورية الرومانية ،كان المرور عبر أراضيها يكون بمنح لأشخاص معينين صفائح معدنية مطوية ذات وجهين مخيطين سويا بطريقة خاصة على نقيض التعريف الأول ،والذي ذهب أن الفعل DIPLONE من أصل إغريقي دخل على اللاتينية ومعناه وثيقة مزدوجة.
في تعريف أخر  تعرف الدبلوماسية على أنها مشتقة من  DUPLICATA   ،وهي نسخة عن الأصل باعتبار أن الأصل يبقى عند الحاكم أو السلطة الحاكمة – نسخة عن الأصل- والأخر يمنح للشخص الذي يحملها.
ذهب راؤول جينيه أن المفكر الروماني شيشرون 106 /43 ق.م استخدم مصطلح دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تمنح  لحاملها القادم إلى الإمبراطورية الرومانية مزايا وعناية خاصة.
   نستنتج إذن مما سبق أن الدلالة اللغوية لمفهوم الدبلوماسية في إطار تحليل شمولي دون إقصاء للظواهر المشكلة له، ذات أصول لاتينية وتدل على الوثيقة،أو جواز السفر ،أو حق المرور.فهو كتابة على صفيحة معدنية مطوية ،و استعمل المفهوم في ظل تصورين يمثلا المستوى الأول المرتبط بالدلالة اللغوية :
-       في اللغة اللاتينية  ثم ربطها بالوثيقة ذاتها ،وما تمنح لحامليها من حصانة ،ومزايا ،وعناية خاصة.
- عند الرومان ثم ربطها بحامل الوثيقة.
- أما في اللغة الإنجليزية فهناك غياب للإجماع حول تعريف الدبلوماسية. فهناك من عرفها بإرجاعها إلى سنة 1796.( الأستاذ نوملين).على النقيض الأستاذ أرنست ساتو من ذلك هناك من يرجعها إلى فترة تاريخية أبعد من ذلك إلى الحرب الأهلية في بريطانيا ،وحرب الثلاثين عام  1618- 1648وبالتحديد  (1645) . - أما في اللغة الفرنسية فهناك شبه إجماع من أن أول من أستعمل هذا المصطلح كان من قبل
RICHELIEU عندما كان يعمل كوزير خارجية للويس 14 في القرن السابع عشر،وكانت تشير إلى مفهوم  Envoyé ،والذي في محتواه هو دلالة وإشارة إلى مفهوم أخر ذو أصل لاتيني والمتمثل في Missius ،أو مفهوم Légatus  والذي كان يدل على الشخص الذي يرسل في مهمة .أما مصطلح سفير فكان يدل على كنية ،والتي مفادها أن يكون خادما أو أن يكون تابعا ،وهو اللقب الذي كان يمنح لممثلي الملوك.
إذا اعتبرنا أن مفهوم الدبلوماسية سواء في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية يقوم على إجماع أو دون ذلك،فإن في اللغة الإسبانية كانوا أول من أستخدم مصطلح سفارة أو سفير بما للدلالة من معاني متداولة حديثا،حيث المفهوم مأخوذ من الفكر الكنسي،والذي يعني
AMBACTUS،والذي يشير إلى الشخص التابع أو الخادم لambassy ،والتي تعني السفارة .
تعرف الدبلوماسية في اللغة العربية حسب ابن منظور في لسان العرب يعرف السفر:هو الرسول المصلح بين القوم، فأسفر ،وسفر بين القوم ،إذا أصلح.
في تعريف أخر فإن مفهوم الدبلوماسية يشار إلى مفهوم الكتاب، حيث ذهب الشيباني في كتابه السير الكبير،حيث قال :أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أن رسول ويخرج كتاب الملك معه؟قال :إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع ،وان لم يعرف أنه كتاب الملك فهو هالك وجميع من معه.
    نستنتج مما سبق أن مفهوم الدبلوماسية لغة يعاني من غياب الإجماع ،رغما أن المفهوم في محتواه ودون الفصل بين الظواهر من منطلق تحليل تطوري بنائي ذو طابع تركيبي يعنى بالجانب الأمني والسلمي في العلاقات بين الأفراد أو الدول.إن مفهوم الدبلوماسية مرتبط بمفهوم أخر والمتمثل في السلم .إن لفهم ماهية مفهوم الدبلوماسية ،يجب فهم مفهوم السلم و الأمن،من منطلق قياس الأثر والتأثير بين المتغيرات.
الدلالة الاصطلاحية:استنتجنا غياب الإجماع حول توحيد وتحديد ماهية مفهوم الدبلوماسية لغة،فهل سينعكس ذلك على الدلالة الاصطلاحية؟ يكون ذلك من خلال التركيز على العوامل المحددة في كل
تعريف.
عرف معاوية بن أبي سفيان العلاقات السلمية الودية (الدبلوماسية بمفهومها الحديث)من منطلق أن: لو أن بيني وبين الناس شعرة لما قطعتها ،إن أرخوها شددتها ،وإن أرخوها شددتها.يركز هذا التعريف على طبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين الحاكم والمحكوم شبيهة بحالة اللاحرب واللاسلم،حيث العامل المحدد في هذا التعريف هي العلاقة.                                                                                               ذهب ارنست ساتو في تعريف الدبلوماسية :أنها استعمال الكياسة ،والذكاء في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة. يركز هذا التعريف على الفرد كعامل محدد في بلورة العلاقات، ومن ثم التركيز
على الاستعدادات الفطرية والمكتسبة للدبلوماسي.
أما شارل كالفو فيعرفها على أنها :علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول وفن التفاوض ،فهي ذات تحليل مركب ينشأ من تفاعل مفاهيم مثل المصالح ،القانون الدولي.. يركز هذا التعريف على الفرد كعامل محدد من خلال استعداداته الفطرية والمكتسبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى على إدراك العلاقات بين الأفراد والدول.
كما يعرف بردييه فودرير الدبلوماسية :هي فن تمثيل الحكومة ومصالح البلد تجاه الحكومات والبلدان الأجنبية.إن العامل المحدد في تعريف الدبلوماسية هو اعتبارها كفن.
أما راؤول جنيه يعرفها:ََفن تمثيل الحكومة ورعاية مصالح البلاد لدى الحكومة الأجنبية والسهر على أن تكون مصالحها مضمونة ًًًَ.حيث التركيز في هذا التعريف على اعتبار أن الدبلوماسية تعنى بإدارة الشؤون الدولية .
تعتبر الدبلوماسية إذن طريقة في إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات،فهي تفهم في ظل التصورات المختلفة المحددة للمفهوم كفن ،وكعلم ،وكلاهما. حيث من الدلالة الاصطلاحية نستنتج:
-       أنها علم وفن تمثيل الدول.
-       آلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية.
-       الدبلوماسية سلك ومهنة الدبلوماسي.
الدبلوماسية وبعض المفاهيم الدالة عليها:استنتجنا مما سبق أن مفهوم الدبلوماسية يغيب عنه                الإجماع في جانبه اللغوي والاصطلاحي ،هذا ما يجعلنا نتساءل هل يؤثر ذلك على المفاهيم الدالة عليه من حيث التشابه ،أو التداخل ،أو التكامل ؟
الدبلوماسية والقانون الدبلوماسي:تعتبر الدبلوماسية آلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية، فهي جزء من العلاقات الدولية، والتي تحدد بهيكل تنظيمي والذي هو القانون الدولي.فأسبقية الكل على الجزء من حيث الوجود تجعل من القانون الدولي هو الكل الذي وجد في ظله القانون الدبلوماسي،فهو الهيكل التنظيمي الذي تحدد في ظله العلاقات الخارجية للدول،بحيث يقوم على مجموعة المبادئ القانونية الموجهة لتنظيم العلاقات الخارجية للوحدات السياسية والفواعل الدولية الأخرى.أما الدبلوماسية هي طريقة إدارة الشؤون الخارجية لمختلف الفواعل الدولية المشكلة لبنية المجتمع الدولي .                                                                       إن طبيعة العلاقة بين القانون الدبلوماسي والدبلوماسية هي ذات طبيعة تكاملية من منطلق أن التحليل لمختلف الآليات التي تحدد السياسة الخارجية تفهم في ظل تحليل شمولي بالبحث عن السلم والأمن الدوليين ،
ولا يكون بالفصل بين الظواهر والمفاهيم .
الدبلوماسية والتاريخ الدبلوماسي: تقوم المعرفة المرتبطة بالجانب الدبلوماسي ،حول فلسفة تنظيمية لمختلف المراحل التاريخية المرتبطة باستقرار الإنسان في ظل جماعات بشرية ،و عبر فترات تاريخية متتالية  ومناطق مختلفة  من حيث التطور الذي يقوم على طبيعة بنائية مركبة .فطبيعة العلاقة بين المفهومين ذات طبيعة مترابطة تلازمية من حيث الظهور ،بحث التاريخ الدبلوماسي هو استقراء لتطور المفهوم (الظاهرة) من  منطلق تحليل تركيبي.
الدبلوماسية والسياسة الخارجية:تعتبر الدبلوماسية آلية من آليات تنفيذ السياسة الخارجية، فالطريقة التي تحضر بها كجزء من السياسة العامة للدولة من رسم، وصناعة، وتنفيذ، وتجسيد هو إعداد ضمنيا لمختلف التوجهات الدبلوماسية.
نستنج مما سبق أن مفهوم الدبلوماسية يفهم في ظل مقاربة مفاهيمية تحدد بثلاث مستويات:
-       يفهم مفهوم الدبلوماسية في ظل نقاش نظري،حيث المقارنة لمختلف الأفكار التي أسهمت في تطوره.
-       يقوم مفهوم الدبلوماسية في ظل المزاوجة بين النقاش النظري والممارسة.
-       يعتبر مفهوم الوظيفة الدبلوماسية العامل المحدد في تطور الظاهرة .
-       يفسر مفهوم الدبلوماسية وفق مستويات تحليل مختلفة تختلف باختلاف المنطلقات، والأهداف المرجوة من البحث.
-       يعتبر القانون الأداة التحليلية الأقرب إلينا لدراسة تطور المفهوم ،من منطلق هيمنة الطابع القانوني في دراستنا.
-       نعاني من صعوبة في ظل غياب الإجماع حول مفهوم الدبلوماسية ،فهو مفهوم مركب ،ومعقد ،يغيب عنه التوحيد والتحديد.
3- المقاربة التنظيمية:يقصد بالمقاربة التنظيمية اعتماد طريقة تحليل وفق منطلق تبني طرح وليس إصدار حكم ،حيث المنهجية المتبعة والأهداف المرجوة القائمة على منطلقات معينة تحدد لنا ذلك.يقوم بحثنا بالاعتماد على خطة تاريخية، مع وجود ضمنيا للخطط أخرى ممكنة كالخطة التصنيفية، والخطة الجدلية.
التطور التاريخي لمفهوم الدبلوماسية: يعتبر استقرار الإنسان في ظل جماعات بشرية العامل المحدد في تطور مفهوم الدبلوماسية،بحيث لا يمكن تحديد هذا التطور إلى وفق خطة تاريخية قائمة على تتبع مختلف المراحل التاريخية المتتالية للتطور من منطلق اعتبار أن كل الظواهر ،والمفاهيم السابقة الذكر تشكل لنا الإطار الفكري للدراسة ،ولا تكون وفق تصور اختزالي ،وإنما تحليل تركيبي ،وتطوري ،وبنائي.
الدبلوماسية البدائية:يعتبر ظهور مفهوم الدبلوماسية كظاهرة ملازمة للاستقرار الإنساني، تصور قديم عند
البعض من المفكرين، على النقيض من ذلك هناك اعتقاد سائد عند البعض الأخر من أنه تصور حديث. كيف ذلك؟
التصور الأول :يمثله كورنيليوس بلاغا،والذي مفاده أن الدبلوماسية ظهرت بظهور البعثات الدبلوماسية الدائمة ،والتي أحسن نموذج لها هو التبادل التاريخي بين الكرسي البابوي في القرن  13 ،حيث كانت المدن الإيطالية مزدهرة وبلورت فيما بينها علاقات ودية وسلمية (مدينة البندقية كمثال) هناك اعتقاد ثان من أن الدبلوماسية ظهرت بعد نهاية حروب 100عام،في نفس السياق هناك اعتقاد ثالث في التصور الأول من أنها وليدة العصر الحديث مع ظهور الدبلوماسية العلنية.
إن الدبلوماسية هي أسلوب من التطور للأنماط المعيشية المختلفة ،ولا يمكن اعتبار أن الأمثلة هي حجج ،فهي تفهم في تطور السياسة الخارجية ،والتي تفهم في تطور كل والمتمثل في الأنظمة السياسية المختلفة،والتي بدأت التشكل منذ القديم وليست وليدة العصور الوسطى أو الحديثة.
  التصور الثاني:يمثله مجموعة من الباحثين من أمثال هارولد نيكولسن ، عكس التصور الأول ينطلقون من أن الدبلوماسية هي وليدة مرحلة الاستقرار البشري ،فظهور رغبات وثمة حاجة إلى تلبية حاجيات يقوم على فلسفة تنظيمية معينة تختلف من مجتمع إلى أخر ،ومن فترة تاريخية إلى أخرى .يعتبر ظهور نظام العلاقات بين الجماعات ،العشائر ،والقبائل كحجة عن ذلك.فوجدت أثار ودلائل تاريخية في مناطق مختلفة من المعمورة مثل  الألواح الأشورية،وأثار في الصين ،والهند ،والإغريق ،والرومان ،وجدت منذ 3500 ق.م أكدت على مايلي :
-       وجود أشكال لعلاقات ودية وسلمية.
-       وجود لعلاقات تمارس وفق ضوابط قانونية.
-       أن الدبلوماسية هي وليدة ظهور مفهوم النظام السياسي، واعتبارنا أن النظام القبلي هو كذلك.
-       أنمن مميزات الدبلوماسية القبلية أنها تظهر عند الإعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة،أو تتويج ملك ،أو وفاة ملك.
-       تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية بمفهومنا الحديث بهدف المصاهرة،أو الزواج .
-       تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية لغرض الدعوة للصيد أو الأعياد.
-       تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية لإعلان السلم أو الحرب،أو عقد صلح .
-       إقرار لمبدأ الحصانات والامتيازات.
-       يقوم بهذا النوع  من النشاط الدبلوماسي في فترة تاريخية الكاهنة ،وهناك ن استعمل النساء خاصة  بعض القبائل الأسترالية في فترة تاريخية.
الدبلوماسية في المجتمع الأسيوي القديم:وجدت في هذه الفترة التاريخية بعض الأدلة على وجود نوع من التفاعلات القائمة على علاقات ودية سلمية بين المجتمعات،مثلا في بلاد ما بين النهرين قبل 3000 عام ق.م احتوت على بعض النقوش المسمارية فيشكل مخروطات ،كالاتفاق بين مدينة لاغاش و أوما من جهة ،ومن جهة أخرى مدينة شط الحي من مدن بابل من جانب أخر    2850ق.م,حيث وجدت أكثر من 16 اتفاقية  كان أولها الاتفاق بين مصر وبابل سنة 1450 ق.م ،تدون هذه الاتفاقيات على ألواح فضية ،وجاءت مثلا معاهدة قدش  1278 ق.م بين الفراعنة والحثيين تنص على مايلي:
-       منح أهمية للمبعوثين.
-       ظهور مبادئ مثل الاحترام المتبادل لأراضي الطرفيين، وصيانة التحالف والدفاع المشترك.
-       أهمية عدم النكت بالعهود للطابع الديني الذي صبغت به المعاهدة.
-       أن هذه المعاهدة جاءت في شكل مقدمة،صلب موضوع وخاتمة .
الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم:(الهند القديم والصين القديم):
كان لقانون مانو  منذ القرن 10 ق.م في الهند القديم الأثر الجلي في تحديد الفلسفة التنظيمية لمفهوم الدبلوماسية،حيث كان له عداء للأجانب وظهرت أفكاره في :                                                        -أن من يتولى العمل الدبلوماسي كسفير يجب أن يكون يتمتع ببعض القواعد الدينية والتي كانت تعرف
ب ألتا ساسترا.
-       حسب المادة65 من قانون مانو إعلان الحرب والسلم يكون على عاتق السفير.
-       أن يتمتع السفير باستعدادات فطرية من كياسة، وذكاء لمساعدته على الإلمام بمشاريع الآخرين.
أما  في الصين القديم كان لكونفوسيوس في القرن 06 ق.م  الأثر الكبير في بلورة و تحديد الفلسفة التنظيمية لمفهوم الدبلوماسية ،حيث دعا إلى الكيفية التي يتم على أساسها اختيار السفير بأن يكون يتمتع باستعدادات فطرية وأخرى مكتسبة على أساس الكفاءة .
   نستنتج مما سبق أن العامل المحدد في تحديد البناء التطوري للمفهوم يقوم على أساس اعتبار الدين كدافع ذاتي لأي نشاط دبلوماسي.  
الدبلوماسية عند الإغريق: تقوم دراستنا للدبلوماسية وفق منهجية مرتكزة على خطة تاريخية ،حيث تظهر الدراسة عبر فترات تاريخية متتالية ،لكل فترة ظروف وشروط أوجدتها.إلا أن نلحظ في دراستنا للدبلوماسية اليونانية أنها تقسم إلى ثلاثة فترات تاريخية مختلفة داخل نفس الفترة.
المرحلة الأولى مرحلة المنادينHerault: تعرف هذه المرحلة بتسمية أخرى وهي حملة الأعلام البيضاء.حيث كانت تقوم على اختيار أشخاص يتمتعون باستعدادات فطرية من صوت مسموع جهوري وذاكرة قوية ،دورهم يكمن في تبليغ المواطنين اليونانيين عن  رغبات الحاكم حول موضوع معين ،أما عن الرعاية الدينية التي كانت يخضعون لها فهي رعاية الإله   Hermes  وهو إله السحر ،والخديعة ،والمكر ،والخيانة عند اليونان القدامى.
المرحلة الثانية مرحلة الخطباء Aurator: يتم اختيار من يقوم بالنشاط الدبلوماسي في هذه المرحلة من بين الأفراد الذين يتمتعون بكفاءة كالخطباء، والفلاسفة، والحكماء،فهذه المرحلة أكثر تنظيما من المرحلة التي سبقتها. 
المرحلة الثالثة مرحلة تطور المدن اليونانية: عرفت المدن اليونانية ازدهارا كبيرا في شتى المجالات أنعكس على النشاط الدبلوماسي، حيث ظهر نوع من الأشكال التنظيمية الشبيهة بدبلوماسية البعثات الدائمة من خلال:
-       ظهور لأنماط تنظيمية مرتبطة بحالة السلم بين المدن اليونانية، تجلت في استمرار التعامل وفق معاهدات تقر بإبقاء الدبلوماسيين المبعوثين.
-      ظهور لأنماط تنظيمية مرتبطة بحالة الحرب بين المدن الإغريقية بحيث كان لها تنظيم خاص قائم على القواعد والضوابط التالية: حرمة المعابد والملاعب، وان الجرحى والأسرى يتلقون معاملة خاصة،ولا يتعدى عليهم .
نستنتج مما سبق أن دبلوماسية اليونان لها خصائص:
-       غياب مفهوم الدبلوماسية الدائمة لأن المبعوث الدبلوماسي يعين لمدة زمنية محددة، ولموضوع محدد.
-       أن المبعوث الدبلوماسي يكون معين من قبل الجمعية العامة لدولة المدينة.
-       أن المبعوث الدبلوماسي كان ينظر إليه بنظرة ريب وشك، حيث لا يبعث وحده وإنما في جماعة من الأفراد يمثلون مناطق مختلفة من دولة المدينة.
-       أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة (مدنية وجنائية) و امتيازات خاصة.
-       كانت تمنح لهم تراخيص سفر هي الضامن لنفقاتهم.
-       أن المبعوث الدبلوماسي لا يجب أن يقبل الهدايا مدة القيام بمهامه في البلد الموفد إليه.
-       كان للدبلوماسية اليونانية فيما بعد  الأثر الكبير في ظهور الفلسفة التنظيمية للدبلوماسية الدائمة.
الدبلوماسية عند الرومان: استفاد الرومان من الزخم الفكري الذي قدمه الفكر اليوناني، كما هو الحال بالنسبة للنشاط الدبلوماسي ،حيث اعتمدوا على فكر واقعي بعيد عن عامل المثل اليوناني (رغم تأثير الفكر اليوناني على الفكر الروماني )من خلال تطبيقه لأفكارهم في واقع ليس بواقع دولة المدينة،حيث انطلقوا من أهمية فكرتي القوة والمصلحة في تحديد لأي شكل من التعاملات الخارجية، (في ظل انقسام العالم إلى قانون لروما و قانون للأجانب).
جاءت أفكارهم الدبلوماسية في ظل سياسة واقعية تقوم على :
-       يقوم المبدأ العام في تحليل الدبلوماسية على القوة في التعامل .
-       أعطوا أهمية للنظام على فكرة النظام .
-       أن المسئول عن النشاط الدبلوماسية هو مجلس الشيوخ الذي كان له ديوان لتسير الأمور الخارجية،ثم تطور التصور مع إدخال الأباطرة إلى جانبه في تسير الشؤون ، لكن الثاني يخضع للأول.
-       تكمن أهمية مجلس الشيوخ في إعلان الحرب والسلم ،كما أنه هو المسئوول عن استقبال السفراء أو رفضهم.
-       تتكون البعثة الدبلوماسية من مجموعة أفراد يتراوح عددهم ما بين 3إلى 10، حيث تشكيل البعثة لم يعد يحتوي ممثلي الأحزاب كما كان عند اليونان.
-      أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة (مدنية وجنائية) و امتيازات خاصة لأن المسؤولية تكون في بلده الأصلي، ثم تطور المفهوم ليشمل موظفيهم ،ومراسلاتهم، و اتصالاتهم ،وخدمهم ،و مجبرون عن تقديم تقارير عن مهامهم لمجلس الشيوخ.
-       الدبلوماسية عند البزنطيين:انقسمت الإمبراطورية الرومانية بعد انهيارها في القرن 05 ميلادي إلى غربية عاصمتها ميلانو ،وشرقية عاصمتها القسنطنطنية.فبرزت دول أخرى عملت على إقامة علاقات مناقضة لسياسات روما ،من ذلك  بيزنطة التي بلورت فكر دبلوماسي قائم إقامة علاقة ودية سلمية مع باقي الدول ،في ظل ظهور لمفهوم توازن القوى بين الدول الموجودة آنذاك(الفرس والعرب ) ،حيث كل طرف العمل على كسب امتدادات جديدة من خلال التفاوض والسلم لا الحرب ،وجاءت دبلوماسية البيزنطيين  بالخصائص التالية:
-       العمل على إقامة علاقات ودية سلمية من خلال إتباع إستراتيجيات هجومية مثل التفرقة وإثارة التنافس بين الشعوب من أجل إضعافهم.
-       العمل على نشر المسيحية عكس الرومان كوسيلة من وسائل السلم والتعاون لكسب الشعوب.
-       إدخال الاحترافية في النشاط الدبلوماسي من خلال إيجاد نخبة تعمل بطريقة سلمية على الامتداد للنفوذ البيزنطي.
-       إيجاد مؤسسات جديدة منوطة بالعمل الدبلوماسي من خلال إنشاء ديوان خاص بالشؤون الخارجية وديوان خاص بالأجانب.
-       أن من يمتهن النشاط الدبلوماسي يتحمل نفقات المدة التي يقضيها في البلد الموفد إليه من خلال حمل بعض السلع لبيعها والاستفادة منها هذا من جهة،و إقامة علاقات تجارية مع البلد الموفد إليه من جهة أخرى.
الدبلوماسية في المجتمع العربي الإسلامي: عمل العرب منذ القديم على إقامة علاقات ودية سلمية مع الجيران لطبيعة تعاملاتهم والمرتكزة على العلاقات التجارية، والتي تحتاج إلى التفاوض وحسن المعاملة لا القوة.أما عند العرب المسلمين فاتخذت العلاقات طبيعة متشابهة الأهداف مزدوجة الوسائل، تجلت في الكيفية التي تنظم بها دار الإسلام، والكيفية التي تنظم بها دار الحرب(المجال الذي يحدد النشاط الدبلوماسي ذو طبيعة مغلقة دار الإسلام/دار الحرب).فكيف نحلل هذين التصورين؟
-       التصور الأول:يقوم هذا التصور على اعتبار أن الجهاد فرض عين، وان العلاقة بين المسلمين وعير المسلمين يحددها عامل محدد هو الحرب، ومن ثم هي الأساس والسلم معهم هو الاستثناء.
-       التصور الثاني:يركز هذا الاتجاه على ضرورة تطبيق التعاليم الإسلامية بالتركيز على دار الإسلام،ومن ثم العمل على نشر ها  في دار الحرب بطرق سلمية ودية.
-       التصور الثالث:شبيه بالتصور الأول ولكن جعل السلم والتعاون هو الأصل والحرب استثناء.
-       التصور الرابع :يعتبر هذا الاتجاه أنه لا يجب حصر المواجهة بين دار الإسلام ودار الحرب ،ولكن العمل على  إيجاد نوع من التوازن من خلال إيجاد دار ثالثة وهي دار العهد (دار الصلح) ،والتي تعتبر كحل لإشكالية المواجهة والحرب بين المسلمين وغير المسلمين.
ورد في القرآن الكريم لكلمة سلام (مشتقة من سلم ،وسلامة ،ومسالمة ) لأكثر من 100 آية ،أما كلمة حرب ومشتقاتها جاءت في 06آيات.
الدعوات السلمية للإسلام:سورة الغاشية الآيتان رقم21 و22،سورة البقرة الآية 216,سورة المائدة الآية16،سورة النحل الآية 125 ،سورة الكهف الآية 29،سورة الكافرون الآية 06....
الدعوات إلى الحرب :سورة البقرة الآية 216،سورة محمد الآية 35,سورة الإسراء الآية 15.
أم الاستعمال للسلاح أثناء الفتوحات في حالات ثلاث:
-الدفاع ضد الاعتداء سورة البقرة الآية 190.
-       حماية الضعفاء وإنقاذهم من الهلاك سورة النساء الآية 75
-       حيث يكون البداية في استعمال السلاح من قبل المعارضين سورة البقرة الآية 193.
تنقسم إذن الدبلوماسية في المجتمع العربي الإسلامي إلى تصورين أول مرتبط بالممارسة الدبلوماسية عند العرب حيث تجلت في أشكال للعلاقات الودية السلمية.أما في الإسلام فنظرا لازدهار الدولة الأموية التي بلورت نوع من العلاقات الودية السلمية مع البيزنطيين كما كان حاصل مع معاهدة معاوية معهم عام م 677،ومعاهدة عبد المالك بين مروان عام 689م ,ثم تلتها معاهدات مع الصليبين مثلا لعام 1189م لمدة ثلاث سنوات ،ثم أثناء حصار عكا ،واتفاقية الهدنة لمدة ثماني سنوات عام 1218م ...
حيث تجلت خصائص الدبلوماسية العربية الإسلامية في :
-       الدعوة السلمية للإسلام،من أجل الاستعلام ،أو الاستخبار ،من أجل التهاني .
-       البعثة تتألف من السفير وحاشيته.
-       اعتماد ورقة الطريق.
-       السفراء يتشكلون من فئة عمال الدولة يتقاضون أجر.
-       في العهد الأموي السفراء يختارون من فئة القضاة، والفقهاء، والعلماء.
-       الحصانة التامة للسفراء طول مدة إقامتهم في الدولة الإسلامية.
-       استقبال السفراء يكون على حدود الدولة الإسلامية ،ومن إن تم أخدهم إلى العاصمة يكون قبول لهم.
الدبلوماسية الحديثة:امتازت الدبلوماسية القديم في تصور شمولي بتصورات يمكن حصرها فيما يلي:
-أنها كانت غير منظمة، وغير ثابتة.
- محدودة جغرافيا نتيجة تأثير بعض الأسباب منها ضعف وسائل الاتصال والمواصلات .
على النقيض مما سبق نلحظ أن الدبلوماسية الحديثة كنتاج لعصر النهضة أنها كانت دائمة، ومستقرة.إلا أن دراستها تكون وفق إشكالية المنهجية المتبعة هل تكون الدراسة عبر فترة تاريخية واحدة من منطلق أن مضمون الدبلوماسية هو نفسه ومن ثم لم تتغير ؟أم تكون عبر فترات تاريخية مختلفة لأن مضمونها اختلف ،وأحيانا تناقض مع ماسبق ،أو مع ما يلحق؟دراستنا تكون وفق تطورا عبر فترات تاريخية.
تنقسم الدبلوماسية الحديثة إلى فترتين:الفترة الأولى تبدأ من عصر النهضة حتى الحرب العالمية الأولى،حيث
كانت ميزتها أنها قامت على علاقات ثنائية وذات طابع سري،وأنها كانت في يد الملك وحاشيته.التحول بدأ من القرن 15 مع معاهدة وستفاليا1648 ،ففي ظل صعود الإمبراطوريات إلى الحكم (خاصة بعد الثورة الفرنسية 1789)والتي أظهرت مفاهيم جديدة مثل الدولة ذات السيادة ،والحرة في إبرام المعاهدات والاتفاقيات التي أسهمت في تقنين العمل الدبلوماسي مع فيينا 1815.
الدبلوماسية الإيطالية والفرنسية:
المنهج الإيطالي:كان للزخم الفكري الذي عرفتها الدويلات الإيطالية الأثر في ظهور منهج إيطالي في العمل
الدبلوماسي.فكان لقناصله مثل دانتي وميكيافلي من جهة ،وتطور العلاقات التجارية بين الدول الإيطالية خاصة مع ازدهار البندقية بسفراء ها المحنكين خاصة في تعامله مع بيزنطة ودول البحر المتوسط من جهة أخرى ،الأثر في ظهور أشكال وأنماط للنشاط الدبلوماسي من خلال :
-       تنظيم نشاط السفير من خلال مثلا أنه لا يحق لهم مغادرة مقرهم ولو ليوم واحد قبل أن يأتي من ينوبهم (بموجب مرسوم عام 1268)،مع إرجاع كل الهدايا التي تسلم لهم،ويمكن أن يأخذ معه زوجته (شرط أن لا تفشي سره) وطاهيا خوفا من دس السم،هي نوع من بداية الدبلوماسية الدائمة.مع التمييز بين الجرائم ،وأنشأ ديوان لحفظ المحفوظات وتسجيلها.
-       البعثة لا تتجاوز 4 أشهر في القرن 13 ،واستخدمت السرية في المراسلات ،وفي القرن 15 و16 تحولت إلى سنتين وثلاثة سنوات (أهمية الاستقرار).
المنهج الفرنسي:لقد كان للمنهج الدبلوماسي الإيطالي لفترة طويلة الأثر في البلورة العلاقات الودية والسلمية بين الدول قبل ظهور المدرسة الفرنسية في القرن 17.بدأت بوصولRichelieu ودخوله إلى مجلس الوزراء عام 1624،حيث أصبح وزير للخارجية في 11 نوفمبر 1626،في مرحلة الحكم المطلق حيث نادى بتطبيق التفاوض كمبدأ وليس كاستثناء.
الدبلوماسية المعاصرة:تمتد الفترة التاريخية التي تعنى بدراسة هذه المرحلة من الحرب العالمية الأولى وحتى الآن.ميزت هذه الدبلوماسية أنها لم تعد تعبر عن رغبات شخصية وفي يد الملوك،بحيث أصبحت الحكومات مسؤولة أما البرلمان خاصة بعد معاهدة فيينا 1815.جاءت هذه الدبلوماسية وفق الخصائص التالية :
-       التركيز على الدبلوماسية العلنية من خلال مرسوم السلام الذي طرحه لينين في 1971،ووثيقة ودرو ويلسون ومبادئه14 بتاريخ 18/1/1918.(سرية المفاوضات علنية النتائج-مفاوضات مؤتمر باريس 1919)                                                                                                          ارتبطت الدبلوماسية بأهداف السياسة الخارجية ،وكانت عصبة الأمم تعمل على نشر الاتفاقات والمعاهدات من قبل أمانة العصبة حسب المادة 18 من ميثاقها،وأستمر نفس المبدأ والعمل على نشر وعلنية المعاهدات في المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
-       ارتبطت هذه الدبلوماسية بظهور نظام دولي عالمي عوض ارتكازه على المركز الأوروبي.
-       ظهور المنظمات الدولية، وتطور العلاقات الدولية، والسياسة الخارجية للدول.
4-المؤسسات المنوطة بالعمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية: يقوم تطور ظاهرة و مفهوم الدبلوماسية وفق منهجية قائمة على خطة تاريخية.لكن الإشكال يكمن في أن بروز الدبلوماسية قديمة كواقع في العلاقات الدولية ،جعل من هذه الأخيرة تفهم في ظل وجود لدبلوماسية حديثة كذلك،لكن
متى تبدأ الأولى ،ومتى تبدأ الدبلوماسية الثانية؟
تعتبر معاهدة وستفاليا 1648 عند البعض من الباحثين المرجعية الفكرية والمعرفية لبروز الدبلوماسية الدائمة والتحول من الدبلوماسية القديمة إلى الدبلوماسية الحديثة ،و تعتبر المجال الفكري لدراسة الدبلوماسية السرية والدبلوماسية العلنية،وأساس ظهور الدبلوماسية الثنائية الأطراف،أو المتعددة منها،حيث كانت القطيعة مع الممارسات الدبلوماسية السابقة بظهور فواعل دولية جديدة فيما بعد أسهمت في تطورها.بحيث بروز لقواعد وضوابط قانونية عرفية ومكتوبة كان له الأثر في ظهور الاتفاقيات الدبلوماسية اللاحقة 1961العلاقات الدبلوماسية،و للعلاقات القنصلية 1963،و للبعثات الخاصة1969،و1975 المتعلقة بالمنظمات الدولية. رؤساء الدول:تحدد وظيفة رئيس الدولة وفق تصوريين .الأول أساسه التزام داخلي ،والثاني هو التزام خارجي.فمهما كان شكل الوظيفة الممارسة داخل النظام السياسي سواء كان رئيس دولة ،أو رئيس حكومة ،أو
ملك..فإن أي تصرف يصدر عنه يجسد نوع من الحتمية المطلقة،وتترتب عن ذلك مسؤولية للإطار الذي يمثله.
أما عن صلاحياته ترتبط بمفهوم المسؤولية عن الأفعال التي تنجر عنه مهما كان شكلها.فأي مخالفة لقواعد القانون الدولي تنجر عن ذلك مسؤولية،وتكون مصحوبة بتعويض عن الأضرار.لكن فقهاء القانون أختلف عن تحديد طبيعة هذه المسؤولية :
-       التصور الأول: أن رئيس الدولة يعتبر أعلى تراتبية في هرم السلطة ومن ثم له صلاحيات (حقوق وواجبات)،و أي تصرف يصدر عنه له تبعات تلتزم بها دولته ولو كانت أفعاله مخالفة للقانون،ومن ثم يجب مراقبته حتى نتفادى الوقوع في ذلك.
-       يذهب التصور الثاني: من أن الدولة التي يمارس الرئيس فيها وظائفه تلتزم إلا بالأفعال القانونية دون سواها،ومن ثم الأفعال غير قانونية يلتزم بها لشخصه.
مما سبق اتفق الفقهاء بتبني التصور الأول، ومن ثم يجب العمل على مراقبته.
 أما على صعيد الحصانة الشخصية تظهر في أن تعمل الدولة المستقبلة على حمايته،ولا يجوز القبض عليه ،أو
اعتقاله ،أو المساس بحريته ،وكرامته ،ويشمل الجانب المادي والمتمثل في منزله ،وأمواله،ومراسلاته.إن حدث ووقع ذلك تعمل الدولة المضيفة على معاقبة من قام بذلك.بالمقابل يعمل الرئيس بالالتزام بمبدأ أساسي في العلاقات الدبلوماسية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة،وأن حدث ذلك فيطلب منه مغادرة الدولة المضيفة.أما على صعيد الحصانة القضائية فلها طبيعة ازدواجية تظهر في :
-       فيما يتعلق بالجانب الجزائي لا يجوز إخضاعه لقضاء المحاكم الأجنبية ،ولا اعتقاله ،أو حجزه،أو إلقاء القبض عليه ،وفي حالة ارتكاب الرئيس لفعل إجرامي يطلب منه مغادرة تراب البلد المضيف ،وطلب تعويض من بلده.في حالة الرفض وعدم قبول التعويض سينجر عن ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية ،أو اللجوء إلى المحاكم الدولية.
-       أقرت المادة 227 من معاهدة فرساي 1919 فيما يخص محاكمة مجرمي الحرب ،وحول إمبراطور ألمانيا غيوم الثاني ،أن المسؤولية لا تكون لشخصه ،وإنما للدولة التي يمثلها.
-       هناك نماذج تاريخية حول محاكمات لبعض مجرمي الحرب حيث تعتبر محكمة نورمبرغ في ألمانيا ،والتي جاءت بموجب اتفاقية لندن 08/08/1945 كقاعدة للتشريعات القانونية اللاحقة .ففي 1951 ثم تحديد مفهوم مجرم حرب ،والتي أنهي من صياغته من قبل الأمم المتحدة في 1954،والذي جاء في الأعمال الموجهة ضد السلم والأمن الإنساني.
فيما يتعلق بالجانب المدني تاريخيا هو أسبق من حيث القواعد القانونية التي تحدده من الجانب الجنائي،ففي 1891 في اجتماع بهامبورغ الألمانية ثم تحديد الدعاوي الممكن رفعها على الرؤساء والتي جاءت:
-       الدعاوي العقارية (الأملاك المنقولة وغير منقولة في تلك البلاد).
-       الدعاوي الخاصة بالإرث ،والوصايا ،والمتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي .
-       الدعاوي المتعلقة بقول مبدأ امتياز الاختصاص القضائي ،أي قبول المثول أمام المحكمة.
نستنتج مما سبق أن الحصانة والامتيازات الخاصة برؤساء الدول ،هي ذات طبيعة كاملة.
منصب وزير الخارجية:يقوم مفهوم الدبلوماسية على علاقة طردية مرادها إلا أن تطور السياسة الخارجية للدول أسهم في تطور الدبلوماسية،باعتبارها آلية من آليات تنفيذها.فتطور أجهزة وإدارة الشؤون الخارجية ،بتطور الدبلوماسية الدائمة ،ظهر بشكل جلي منذ القرن 17. حيث كانت الحاجة إلى تعيين موظفين ،ومسئولين عن النشاط الدبلوماسي متخصصين الأثر في إيجاد نوع من التراتبية الهرمية(من الأعلى إلى الأسفل) والتي جعلت من منصب وزير الخارجية له الأهمية من خلال إزداوجية نشاطه أنه هو المسؤول عن المشاركة في رسم السياسة الخارجية هذا من جهة ،وأنه مسؤول على تنفيذها من جهة أخرى.
 تظهر وظائف وزير الخارجية على المستوى الداخلي في بلده من خلال تعين الموظفين الذين يدخلون في إطار وظائفه مثلا،واتجاه البلدان الأجنبية على المستوى الخارجي لأن له طابع تمثيلي لبلده فاستقبال الأجانب
،وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية،والإشراف على نظام الحصانات .إن وزير الخارجية يجسد ولا يقرر،يساهم ولا يبلور لوحده ،ولا يرسم السياسة الخارجية للدولة بل الحكومة هي التي تقوم بذلك.أما على صعيد الحصانة فإنه يمارسها كرئيس الدولة من منطلق أنه مسؤولا عن أعماله ،وتصرفاته.
تعتبر حادثة تصريح وزير خارجية النرويج في 22/7/1919 صرح في الدانمارك لوزير خارجية هذه الأخيرة،بأحقية هذه الأخيرة بجزيرة غريلاند ،فتحججت الدنمارك لدى محكمة العدل الدولية في 1931 بذلك ،فصدر قرار عنها في 1932 بالتزام دولة النرويج بتصريحات وزير خارجيتها.
إن كل من رئيس الدولة أو وزير الخارجية يصنفون ضمن خانة وظائف السيادة كيف ذلك؟
منصب السفير:عن الإيطالية AMBASCRATORE ،حدد المفهوم بموجب اتفاقية فيينا 1815 ،والبرتوكول التكميلي في أكس لا شابيل بفرنسا عام 1818 ،من أنه موظف من الفئة العليا ،حيث يميز القانون بين المكلفين بمهمة فوق العادة ،والوزراء المقيمين أو القائمين بالإعمال .لكن اتفاقية فيننا 1961 عوض القول بمفهوم السفير ،فضلت مفهوم رئيس البعثة.أما في اتفاقية 1969 ظهر مفهوم رئيس بعثة خاصة،حيث يمكن أن يتزامن وجود بعثة خاصة مع سفارة فوق العادة.
نستنتج مما سبق أن سواء الرئيس،أو وزير الخارجية السفير ،أو القنصل دورهم يكمن في حماية مصالح دولته ،ومصالح رعاياها ،والطابع التمثيلي لوظائفهم ،كما يسهرون على مراقبة ذلك.
البعثات الدبلوماسية والقنصلية وحصاناتها:تعتبر البعثة الدبلوماسية مرفق من مرافق الدولة التي تنشأ بهدف تسير العلاقات الخارجية للدولة.تاريخيا عمل فقهاء القانون الدولي ،وخاصة في لجنة القانون الدولي  التابعة للأمم المتحدة منذ 1959 على صياغة اتفاقية تنظيمية للعلاقات الدبلوماسية  وجاءت عام 1961 اتفاقية فيينا ،واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في 24/4/1963 ،و اتفاقية فيينا للأحكام الدبلوماسية المؤقتة  AD HOC  عام 1969 ،وتلك الخاصة بالمنظمات الدولية عام 1975.
حيث جاءت المقاربة الأقرب إلينا في التحليل ذات طابع قانوني من خلال أن:
-       أن إنشاء البعثة الدبلوماسية مهما كان شكلها يختلف تماما عن الإطار الذي يوضع فيه الفرد و تنظيمه.
-       أن أغلب الوثائق التي تحرر، تكون باسم البعثة وليس باسم أعضاءها مهما كان مضمونها.
-       أن الزيادة في عدد البعثة أو النقصان، يجعل من الوجود القانوني لها بمعزل عن ذلك.
-       اختلاف الحصانات والامتيازات ،والحقوق ،والواجبات المتعلقة بالبعثة ،عن تلك المتعلقة بأفرادها.
-       إنهاء مهام فرد من أفراد البعثة لا ينهي مهامها .
-       أ- البعثات الدبلوماسية الدائمة:تعتبر البعثة الدبلوماسية وسيلة للاتصال  لها صلاحيات ،ووظائف تقوم وفق مبادئ قانونية (مكتوبة وعرفية)تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة التي وجدت من أجلها،بحيث عملت اتفاقية فيينا 1961 على تحديد اختصاصاتها ،وامتيازاتها ،وحصاناتها ،من منطلق أنها تعمل في إطار مزدوج من جهة على صعيد تنظيم الأفراد ،وتنظيم البعثات ،وتنظيم بين البعثات والأفراد  سواء من قبل الدولة الباعثة أو الدولة المستقبلة من جهة أخرى.لكن ظهر الأشكال في بلورة طبيعة الحصانة  التي تتخلى الدولة عن جزء من سلطانها إلى الممثل الدبلوماسي في شخصه ،أو الإطار التمثيلي الذي هو يتفاعل فيه  وفق مجموعة  تصورات :
-       التصور الأول يرجع طبيعة الحصانة إلى الدين  ،حيث تأثير رجال الدين  في السابق واعتبارها أنها مرتبطة بطبيعة إلاهية.
-       التصور الثاني يرجع أساس الحصانة إلى القوة،كما قامت أثناء الإمبراطورية الرومانية.
-       التصور الثالث حددته نظرية الامتداد الإقليمي للفقيه الهولندي هيغو غروسيوس، وجاءت من أن الممثل الدبلوماسي هو ممثل للامتداد الإقليمي لدولته ،ومن ثم الحصانة التي يتمتع بها هي تعبير عن وظيفة داخل أراضيها.
-       التصور الرابع مرتبط بالصفة التمثيلية التي ترتبط بالممثل الدبلوماسي،والتي مفادها أنه ممثل لدولته داخل الدولة المستقبلة ،ومن ثم يخضع لقوانين بلده ،ويجب أن يتمتع بحصانة تمكنه من أداء واجباته على ما يرام.
-       التصور الخامس مرتبط بنظرية مقتضيات الوظيفة، والتي تعتبر أن الوظيفة هي التي تحدد أطر وحدود الحصانة،ومن ثم شكل ممارسة العمل الوظيفي.
-       تكوين البعثة الدبلوماسية الدائمة:مرتبط بشكل أساسي بالرضا الذي هو أساس الاتفاق بين الطرفين لإنشائها ،والذي مراده إلى مبدأ في العرف القانوني الذي هو المعاملة بالمثل،فهي قائمة على أساس الاستمرار والدوام ما لم تنتهي مهامها، بحيث تعتبر من أسمى أشكال البعثات الدبلوماسية من حيث التنظيم والتمثيل.فقد تكون البعثة الدبلوماسية الدائمة مفوضية،وهي في المستوى الثاني من السفارة يرأسها عادة مفوض ،تعتمد من رئيس دولة لدى رئيس دولة.(تظهر خاصة في دول بقيت على امتدادات معينة  دول الكومنولث مثلا )
-        مهامها:تظهر في التمثيل، والمراقبة، والحماية ،ووسيلة للتفاوض سواء بالنسبة للمرسل أو المرسل إليه.
-       حصاناتها:حسب المادة الأولى الفقرة08 من اتفاقية فيينا 1961:ّحصانة للمقر ،وللمتلكاته،ولا تفتش لوثائق ،ولا تدفع الضرائب إلا في حالة خدمة فعلية (الماء أو الكهرباء)ويسمح لهم بوضع العلم ،وممارسة الشعائر الدينية .كما ن هناك حصانة للشخص لا تمس كرامته ،ولا يتجسس عليه ،له حرية التنقل ،وغير ملزم بأداء الشهادة ّبالمقابل ملزم بالامتثال لقوانين الدولة المستقبلة من خلال عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
-       في حالة ارتكاب جرم يخضعون إلى القانون الداخلي لدولتهم، وتسقط الحصانة إلى في نشاط مهني أو نشاط عقاري..من السهل متابعة شخص عوض بعثة دبلوماسية، فالحصانة هي تنازل الدولة الموفدة أو المستقبلة عن بعض من سيادتها، ولذلك هي تفرض عكس الامتياز فهو يمنح.
البعثة القنصلية:جاءت إتفاقية24 افريل 1963 لتنظيم أسس ومبادئ العلاقات القنصلية فهي نتيجة لعمل اللجان القانونية للأمم المتحدة حول كيفية تنظيم العلاقات بين الوحدات السياسية(الدول ) والفواعل الدولية الأخرى في حوالي 79 مادة وعدة ملاحق.
تقوم طبيعة البعثة القنصلية في إطار عام اقتصادية ،وتتكون نتيجة لوجود لعدد كبير من رعايا الدولة البعثة لدى الدولة المستقبلة،حيث تعتبر تاريخيا أقدم أشكال التواجد الدائم الذي قام بين الدول كما لاحظنا ذلك بين المدن الإيطالية  في القرن 13،لوجود علاقات تجارية بينها .
تتكون البعثة القنصلية من رئيس للبعثة والذي يكون أحد رعايا الدولة الباعثة أو يكون من أحد رعايا الدولة المستقبلة كرئيس فخري.
تحدد وظائف البعثة الدبلوماسية بعدة وظائف حيث تعمل على توثيق العلاقات، فالمادة الأولى من اتفاقية 1963 حددت طبيعة العضو القنصلي الذي هول كل شخص مكلف بالعمل القنصلي.
تقر المادة 30 من اتفاقية 1963 أنه لا يجوز الدخول إلى مقر القنصلية أو تفتيشها إلا في حالات استثنائية مثل البحث عن مجرم تغلغل إلى المقر، عكس السفارة التي لا يمكنهم ذلك.
أما المادة33 والتي جاءت شبيهة للمادة 24 من اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية 1961، تقر على حصانة القنصليين.أما المادة 35/1963 تقر على حصانة الوثائق والمراسلات.
تتمتع الحقيبة الدبلوماسية بالحصانة الدائمة  حسب الفقرة الأولى من المادة27 من اتفاقية 1963،لكن الحقيبة الدبلوماسية القنصلية يمكن تفتيشها لكن بحضور مسؤول عن الدولة الموفدة ،فإن كان الرفض يكون الرجوع من حيث أتى.
أما على صعيد الحصانة والامتيازات فأعضاء البعثة القنصلية لا يخضعون إلى السلطات القضائية ،أو الإدارية،أو الجنائية ،إلا في حالت نشاط تجاري مثلا ،حيث المواد 48 ،49،50 من اتفاقية 1963 تقر بالإعفاء الضريبي ،ومن الرسوم ذات الطبيعة الجمركية.
البعثات الخاصة:جاء في المادة الأولى من اتفاقية 1969 للبعثات الدبلوماسية الخاصة:ّبعثة خاصة ذات صفة تمثيلية، وموفدة من دولة إلى دولة أخرى بموافقة هذه الأخيرة لتعالج معها قضايا محددة،أو للقيام لديها بمهمة محددة.ّّفهي ذات صفة تمثيلية،بحيث يجب أن يكون رضا الطرف المستقبل كشرط لوجودها.
تؤكد المادة 2 من 1969 أنه لكي توجد البعثات يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة بين
المرسل والمرسل إليه سواء بوجود علاقات دبلوماسية، أو وجود طرف أخر يعبر عن الاتصالات القائمة بين الطرفين.
تنص المادة 04 من 1969 على إمكانية تعدد مهام نفس البعثة الموفدة ،وإرسالها لعدة دول بتوفر شروط مسبقة.أما المادة05 من 1969 تنص على إمكانية وجود بعثات خاصة مشتركة من دولتين أو أكثر.و تنص المادة 06 من 1969 إمكانية إيفاد بعثة خاصة مشتركة من قبل دولتين أو عدة دول لمعالجة قضية ذات مصلحة مشتركة.
أما المادة 07 من 1969 تنص على الفصل بين البعثة الدبلوماسية الخاصة، والبعثة الدبلوماسية الدائمة.فعلى خلاف البعثة الدائمة التي يشترط فيها رضا الطرفين، البعثة الدبلوماسية الخاصة يشترط فيها عنصر الرضا والمرتبط بالدولة المستقبلة.
 يرتبط تعيين أعضاءها حسب المادة 09 بأنه يمكن أن تتكون بعثة دبلوماسية من عضو واحد أو عدة
أعضاء(يخضعون إلى تراتبية هرمية حسب المهام)كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية 1961 يجوز أن يحمل المرسل جنسية بلده ،أو يقوم بهذه المهام رعايا من الدولة المستقبلة حسب المادة 10 من1969.إن إنهاء مهام البعثة الدبلوماسية الخاصة يكون بدون تقديم تفسيرات مثلا بإسقاط الحصانة.
 تبدأ وظائفها فورا اتصالها بوزارة الخارجية، وتنتهي مهامها حسب المادة 20 باتفاق بين الدولتين، أو انتهاء الأجل، أو باستدعاء من قبل دولتها،أو من خلال إخطار البعثة من قبل الدولة المستقبلة بانتهاء مهمتها.وجاءت المادة 46 معبرة في حالة انتهاء المهام على ضرورة حماية المقرات، والأملاك،في حالة قطع العلاقات الدولية أو القنصلية ،وقد تقوم دولة ثالثة بذلك.               
أما واجباتها تعمل على الالتزام بالقانون الدولي،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة .مع الالتزام بما جاء في المادة48 على ضرورة عدم ممارسة  لأي نشاط مهني أو تجاري بهدف تحقيق ربح خاص.
 أما في الشق المتعلق بالحصانات،فلها نفس حصانات البعثة الدائمة كما جاء في المادة 31 من 1969 ،إلا أن لاختلاف يظهر في حالة وقوع ضرر خارج نطاق الوظائف الرسمية للشخص حيث يمكن اللجوء إلى القضاء المدني ،ومن ثم الخضوع لقوانين الدولة المستقبلة.لكن إذا انضمت بعثة خاصة إلى بعثة دبلوماسية دائمة أو قنصلية حسب المادة 09 من1969 ،فستصبح تمتع بنفس حصانات هذه الأخيرة.
البعثات الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية:تعتبر المنظمات الدولية كامتداد للوحدات السياسية المستقلة (الدول) كتصور مكمل للتفاعلات الدولية الدبلوماسية السابقة، حيث جاء تنظيمها وفق اتفاقية العلاقات الدبلوماسية بين الدول والمنظمات الدولية سنة 1975 الفروق،من منطلق التركيز على علاقة تفاعلية قائمة على ثلاثة أطراف وهم الدولة ،والدولة المستقبلة،والمنظمة الدولية رغم وجود بعض الفروق في الوظائف ،والحقوق ،و الواجبات،حيث جاء اتفاقية تكميلية من حيث المرجعية لمختلف الاتفاقيات الدبلوماسية السابقة 1961 ،و 1963 ،و1969.
يرتبط تكوين البعثة الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية بطبيعة مخالفة نسبيا لما سبق،حيث حسب المادة 07 في فقرتها 7 و 8 لها صفة تمثيلية للدولة داخل المنظمة الدولية.وحسب المادة 82 الفقرة 1 و2 لا يشترط عنصر الاعتراف أو عدمه أو غياب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين المرسل أو المرسل إليه في تكوين بعثة دبلوماسية أو في إرسالها.
أما فيما يخص عنصر الرضا، فعكس المادة2 من 1961، و2 من 1963 حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتي تؤكد على هذا العامل ،نلحظ أن في البعثات الدبلوماسية للمنظمات لا يشترط ذلك من قبل الدولة المستقبلة.
فيما يخص الأحكام المتعلقة بالتعيين فجاءت حسب المادة 13 بحرية في كيفية تعيينهم من خلال وجود دبلوماسيين ،وإداريين ،وعامليين ،إلا أن المادة 14 جاءت محددة لذلك من خلال التعيين يكون متناسب مع المهام والوظائف.حيث تعتبر البعثة الدبلوماسية ذات طبيعة تمثيلية ،وميزتها أنها دائمة أي لتعين لفترة معينة،أو لسبب معين أو موضوع معين ،بحيث تنتهي مهامها بإعلان الدولة الباعثة ذلك،أو علقت عضويتها ،أو سحبت عضويتها من المنظمة.
فيما يخص الواجبات كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات السابقة يعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقبلة أساس التعامل،من خلال احترام قوانينها كما جاء ذلك في المادة 77 من اتفاقية1975.بالنسبة للحصانات حددتها المواد من 20  إلى 41 ،والتي تؤكد على حصانة الدبلوماسي ،والمقر كما هو الحال للاتفاقيات السابقة.(لها نفس حصانات البعثة الدبلوماسية الدائمة والخاصة).
نستنج مما سبق أن:
-       مكانة المبعوث الدبلوماسي الدائم والمؤقت.
-       مكانة و أهمية البعثة الدبلوماسية الدائمة والمؤقتة.
-       هناك حركية مرتبطة بمفهوم الاتصال بين أشخاص النشاط الدبلوماسي ،وأهميتهم في توفير المعلومات.
-       أن طبيعة العلاقة التفاعلية رباعية الأطراف من خلال المرسل، والمرسل إليه، والمنظمة الدولية، والقانون الدولي.
-       يعتبر الفاعل في بلورة النشاط الدبلوماسي هو الفرد أو المؤسسة ،أما فيما يتعلق ببنية التفاعل فهي البيئة الداخلية والدولية ،و ملامح التفاعل الامتثال  للقواعد القانونية ،فيما يخص الهدف من التفاعل ذو طبيعة اتصالية.  
5- أنماط النشاط الدبلوماسي وأنواعه: استنتجنا مما سبق أن الوظيفة الدبلوماسية  قائمة على حلقة من التفاعل الاتصالي الدولي بين مجموعة من الفواعل الدولية ،حيث يستلزم ذلك تحديد لنمط ونوع النشاط الدبلوماسي.
     يعتبر التنميط ف الدبلوماسية علم قائم بذاته متعلق بكيفية تحديد طبيعة العلاقة القائمة في تحليل النشاط الدبلوماسي من حيث الأطراف المشاركة فيه ،فقد أختلف نمط النشاط الدبلوماسي باختلاف المؤسسات المنوطة بذلك النشاط،وباختلاف المرجعية الفكرية والمعرفية التي حددت تطور الدبلوماسية،والتي هي جزء من السياسة الخارجية وآلية من آليات تنفيذها ،نتيجة تأثير الكل والمتمثل في العلاقات الدولية والتي تحدد بتأثير كل من التصور المثالي ،والتصور الواقعي كمرجعية وأساس لهذا التطور.
تعتبر الدبلوماسية الثنائية من أقدم أشكال نشاط الدبلوماسي، تطورت تاريخيا في ظل التفاعلات الدولية التي عرفها العالم المنحصر في أوروبا كمركز للعالم.حيث كان الهدف منها تنظيم العلاقات بين دولتين، فظهر عامل محدد فيها و المتمثل في المبعوث الدبلوماسي.
  كما تعتبر الدبلوماسية المتعددة الأطراف نمط أخر من النشاط الدبلوماسي، فكانت تظهر بشكل جلي في المؤتمرات الدولية، وفي المنظمات الدولية بحيث تعتبر شكل متطور من الدبلوماسية الدائمة.
بعد تطرقنا للنشاط الدبلوماسي وأنماطه، تظهر أنواع للدبلوماسية في أشكال مختلفة بهدف تحقيق مصلحة وتقوم على مجموعة من المستويات هي علاقات تفاعلية بين دولة ودولة، وبين دولة ودول، وبين دولة ومنظمة.. في الداخل وفي الخارج،تظهر لنا هذه النشاطات في ظل أنواع  والتي تحدد بعامل محدد والمتمثل في التحول من دبلوماسية لأخرى وفق أساب ،وأهدف مثل :
-       الدبلوماسية الوقائية:يهدف هذا النوع من الدبلوماسية إلى تسوية النزاعات، وبناء لأشكال مختلفة من السلام والأمن الدوليين.فهي وسيلة تقوم على اختيار البدائل، والتي قد تكون دوافعها من نوع من أجل أو بسبب.
-        الدبلوماسية الشعبية: يظهر هذا النوع من الدبلوماسية في مختلف التوجهات التي تتخذها الدولة اتجاه، رعاياها ،فعندما تمارسها في جوانب محدودة،وبوسائل محدودة فهي طبيعة ذات جزئية،وقد تكون ذات طبيعة
كلية عندما  تمارسها في شكل يومي من قبل كل المؤسسات.
-       دبلوماسية الأزمات: يجدر التنويه أن إدارة الأزمات الدولية تختلف جذريا من حيث الطبيعة والأسلوب في مرحلة الانفراج الدولي والوفاق الدولي عن تلك في مرحلة مابعد الحرب الباردة من خلال ك
·       تصور الأزمات من منظور عقائدي  للمبادئ والقيم ،والمعتقدات ،عكس المرحلة الدولية الراهنة والقائمة على انتصار النموذج الغربي الليبرالي للعصرنة.
·       الإثارة الدعائية :قامت دبلوماسية الأزمات في مرحلة الحرب الباردة على أسلوب ،وإستراتيجية الإثارة الدعائية ،عكس المرحلة الدولية الراهنة القائمة على الترويج للنموذج الغربي للعصرنة والتحديث.
·       استمرار التركيز على  وسيلة التهديد في التفاوض من قبل الدول الكبرى اتجاه الدول الصغرى بما يصحبها من تضييق  لدائرة الاختيارات المتاحة ،وتصعيب مهمة التفاوض الدبلوماسي.
·       عكس مرحلة الحرب الباردة التي قامت على مبدأ شرعية الأمر الواقع، من خلال العمل على أن تكون تصرفات أي طرف من الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية  مطابقة للشرعية الدولية ،نلحظ أن التوجه الحالي في المرحلة الراهنة  نحو تبني خيارات قائمة على التحالف من منظور إستراتيجي داخل نفس الكتلة الغربية.
·       ضعف دور الأمم المتحدة ،وعمليات الاستقطاب أثناء الحرب الباردة في تحليل الأزمات الدولية ،رافقه حاليا
بمحاولة تشجيع دور أكبر للأمم المتحدة ،من خلال تحالفات بين الدول بعيدا عن التصورات الإيديولوجية ،ومحاولة بناء سلام وامن دوليين.
·       تقوم المرحلة الدولية الراهنة على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الدولية المطروحة من خلال إقصاء لبعض التصورات ،والإستراتيجيات مثل الاقتناع باستحالة المواجهة النووية(مفهوم الرعب النووي)،والتراجع النهائي على تبني خيارات قائمة على سياسات و إستراتيجيات الحافة في إدارة الأزمات الدولية،وإعطاء أهمية للرأي العام العالمي ،ومن ثم بلورة إستراتيجيات للتعاون والتنسيق .
الدبلوماسية الثقافية:تعتبر نمط جديد ومتطور من النشاط الدبلوماسي ،ساعد على ظهوره مجموعة من الاعتبارات يمكن تحديدها فيمايلي:
-       الثورة التكنولوجيا والمعلوماتية ،والاتصالية والتي ساهمت في تقليص الفوارق النفسية والمذهبية والجغرافيا  والتي فرقت بين الشعوب ففي الماضي.
-       التعاون العلمي والتقني، والتكنولوجي والتبادل الثقافي.
-       حسب كينيت تومبسون  أن هذا النوع من الدبلوماسية يهدف إلى خلق انطباع إيجابي عن الأخر (مشروع مارشال في أوروبا ،واعتبار الولايات المتحدة الأمريكية هي المنقذ).
-       الثورات الكبرى في العالم كانت تحمل شعارات ومثل ،وقيم أخلاقية (الثورة الفرنسية ،والثورة الروسية)
-       أن أي نظام سياسي في العالم ومهما كانت توجهاته لا يمكنه التفاعل لوحده، ومن ثم تفاعله في المجتمع الدولي يقوم على توفر مستوى معين من الإدراك، والمعرفة بأهداف الدول الأخرى و بتطلعاتها.
-       تقوم هذه الدبلوماسية على استعمال بعض الوسائل مثل إقامة شبكة من العلاقات القائمة على الجانب العلمي والتكنولوجي.
-       بلورة نوع من الرأي العام العالمي والقائم على تبني بعض التصورات مثل حقوق الإنسان،ونبد العدوان،ومناهضة الاستعمار ،وإدانة الحرب ،واحترام سلطات المنظمات الدولية.
-       إسهام بعض المنظمات الدولية المتخصصة في الجانب التعليمي والثقافي مثل اليونسكو ،والأليسكو (الدول العربية) في نشر هذا النوع من الدبلوماسية.
الدبلوماسية الاقتصادية: برزت الدبلوماسية الاقتصادية كأداة هامة من أدوات التعامل الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،حيث ظهرت كوسيلة تفوق تلك المتعلقة بالسلاح النووي كما ذهب إلى ذلك جون بايندر ،والتركيز على القوة الناعمة والقوى العظمى المدنية كما ذهب إلى ذلك جوزيف ناي.تقوم هذه الدبلوماسية على استعمال بعض الأدوات  والتي يمكن تحديدها في :
-       تشجيع وتنمية الروابط الاقتصادية والتجارية ،مع الحفاظ على الإجراءات الحمائية مثل الرسوم ،ونظام الحصص ،والضرائب الجمركية.
-       فرض قيود على التحويلات الخارجية،مع تشجيع الاستثمار ،وتقديم مثلا منح وقروض أقل من السوق لخلق انطباع جيد للقارض تجاه الدولة المقرضة.(الولايات المتحدة الأمريكية ومشروع مارشال الموجه إلى أوروبا الغربية سنة 1947.
-       خلق شبكة من الروابط التجارية يجعل من الفواعل الدولية (الدول) تشعر بوجود مصلحة،ومن ثم تغليب التعاون على الصراع.
-       استعمال  الأداة الاقتصادية والمتمثلة في الحصار الاقتصادي كوسيلة ضغط عوض اللجوء إلى استعمال القوة. الولايات المتحدة مع تحول الصين إلى شيوعية،مع إيران حاليا..
دبلوماسية التحالفات:يقوم التحالف الخارجي على أساس وجود دوافع ويمكن تحديدها فيما يلي:
·       أن الاتجاه نحو التحالف الخارجي قد ينتج فقط عن الرغبة في تحقيق مكاسب ذات طبيعة قصوة من الظروف القائمة ،حيث طبيعة الموارد  التي تمتلكها الدولة تحدد هذا النمط من الإستراتيجية بحيث الرغبة في تحقيق ذلك يكون وفق  عامل الانتهازية السياسية ،بحيث تعتبر القوة هي الدافع لعملية التحالف.
·       أن التحالف يكون بهدف الردع أو الدفاع وحده،دون التحول إلى الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية ،من منطلق تقييم المزايا المحددة لانضمام إلى حلف دون أخر.
·       قد يكون عامل التحالف كامن في طبيعة الأمن نفسها،في ظل وجود لدول كما كان حادث في السابق تحبذ العزلة.
·       تلعب الخبرة التاريخية دور في التوجه نحو دبلوماسية التحالفات ،فإذا كانت هناك تجارب سابقة عن تحالفات تخلق انطباع جيد وتسهل من عملية التحالف والعكس.
·       قد يكون سبب التحالف ذو طيعة داخلية، فالخوف من انهيار النظام السياسي الحاكم الداخلي يتجه هذا الأخير إلى التحالف من أجل الاستمرار والبقاء.
·       لكن دبلوماسية التحالفات قد تؤثر عليها مجموعة من الاعتبارات مثل عد الاستقرار الداخلي لدولة حلف ،يؤثر على أداء الحلف.كما أن البيروقراطية التي تعني منها دولة حلف تجعل من اتصال بين الأطراف المشكلة له صعب.كمنا أن العبد العقائدي للأطراف المشكلة للحلف تأثير على أداءه كما هو الحال بالنسبة للنطاق الجغرافي ،والإمكانات الموضوعة تحت تصرف الحلف.    
·       قد تكون التحالفات بهدف تكاملي لكن قد يكون مساهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ،وقد يكون سبب للنزاعات والحروب.
·       الشعور بالتهديد قد يساعد على تماسك التحالف والعكس.(وجود خطر خارجي)
·       قد يكون التحالف مستنزف للموارد الداخلية للدولة الطرف فيه. 
·       قد تكون التحالفات تقابلها تحالفات مضادة ومن ثم تكون سبب للتوتر والصراعات.
تفهم دراسة الدبلوماسية وفق تفاعل ثلاثة مقاربات(مفاهيمية ،وتنظيمية ،وغائية) ذو طبيعة تطورية من منطلق تحليل مركب وبنائي.
نستنتج أن مما سبق أن هناك مسؤوليات رئيسية للعمل الدبلوماسي:
-       المسؤولية الأولى حماية مصالح الدولة والدفاع عن حقوقها في الخارج,حيث هذه المسؤولية صعبة أثناء الأزمات ،أو في حال قطع العلاقات الدبلوماسية.
-       المسؤولية الثانية تكمن في تمثيل الدولة وعرض وجهات نظرها وشرح اتجاهاتها للدول الأجنبية.حيث يعتبر الدبلوماسي المصدر الرسمي الذي يرجع إليه للتعرف على اتجاهات ونوايا الدولة ،إذا كانت غير واضحة.كما يعتبر المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات المتعلقة بسياسة حكوماته تجاه الدولة التي يمثلها فيها.
-       المسؤولية الثالثة تكمن في المتابعة و إعداد التقارير تضمن ملاحظته ،وتحليلاته وتوصياته التي تخص دولته في تعاملاتها مع الدول الأخرى.
-       المسؤولية الرابعة  هي التفاوض.